الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا عقد النكاح على صبيين من أهل الذمة ثم أسلم أحدهما ، وهو يعقل الإسلام صح إسلامه عندنا استحسانا ويعرض على الآخر الإسلام إن كان يعقل فإن أسلم فهما على نكاحهما ، وإن أبى أن يسلم فإن كان الزوج هو الذي أسلم والمرأة كتابية لم يفرق بينهما كما لو كانا بالغين ، وإن كان بخلاف ذلك ففي القياس لا يفرق بينهما أيضا ; لأن الإباء إنما يتحقق موجبا للفرقة ممن يكون مخاطبا بالأداء ، والذي لم يبلغ ، وإن كان عاقلا فهو غير مخاطب بذلك ، ولكنه استحسن فقال : كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه ، وعند تقرر السبب الموجب للفرقة الصبي يستوي بالبالغ كما لو وجدته امرأته مجنونا ، وقيل : هذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فأما أبو يوسف رحمه الله تعالى فإنه يأخذ بالقياس ، وهو نظير اختلافهم في ردة الصبي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تجب الفرقة خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى .

والأصح أنه قولهم جميعا ، والفرق لأبي يوسف رحمه الله تعالى أن الإباء تمسك بما هو عليه ، فيكون صحيحا منه فأما الردة إنشاء لما لم يكن موجودا ، وهو يضره فلا يصح منه ، ألا ترى أن رده الهبة بعدما قبض لا يصح وامتناعه من القبول في الابتداء [ ص: 48 ] صحيح ، ثم إذا فرق بإباء الزوج ، وكان صغيرا فبعض مشايخنا يقولون : هذا لا يكون طلاقا ; لأن الصبي ليس من أهل الطلاق بخلاف البالغ ، والصحيح أنه طلاق ; لأن السبب قد تقرر فهو نظير الفرقة بسبب الجب ، وهذا ; لأن الصبي ليس بأهل لإيقاع الطلاق والعتاق ، ثم العتق ينفذ من جهته إذا تقرر سببه بأن ورث قريبه فكذلك الطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية