الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) نصراني تزوج نصرانية ثم أنها تمجست فهما على نكاحهما ; لأنها لو كانت مجوسية في الابتداء صح النكاح بينهما ، فكذلك إذا تمجست ، وهو بناء على أصلنا أنه إذا تحول من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ; لأن الكفر كله ملة واحدة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : قول مثل قولنا ، وقول آخر أنه يقتل إن لم يسلم ; لأن الأمان له كان على ما اعتقد فإذا بدله بغيره لم يبق له أمان فيقتل إن لم يسلم ، وهذا فاسد فإن الأمان بسبب الذمة كان له مع كفره ، وما ترك الكفر ، وإذا كان ما اعتقد لا ينافي ابتداء عقد الذمة لا يكون منافيا للبقاء أيضا ، وفي قول آخر يقول : يجبر على العود إلى ما كان عليه كالمسلم إذا ارتد ، والعياذ بالله ، وهو بعيد أيضا فإن ما كان عليه كان كفرا فكيف يجبر على العود إليه ؟ ، والنصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد ظاهرا ، فكيف يجبر على العود إلى التثليث بعد ما اعتقد التوحيد ؟ ، فإن أسلم الزوج بعد ما تمجست عرض عليها الإسلام كما لو كانت مجوسية في الأصل فإن أسلمت ، وإلا فرق بينهما .

وإن تهودت أو تنصرت كانا على النكاح ، كما لو كانت يهودية أو نصرانية في الابتداء ، وإن تمجست بعدما أسلم الزوج وقعت الفرقة بينهما ; لأن تمجسها بعد الإسلام كردة المسلمة ، فكما يتعجل الفرقة بنفس ردة المرأة ، فكذا بتمجسها بعد إسلام الزوج

التالي السابق


الخدمات العلمية