( قال : ) وتجوز اليهود والنصارى والمجوس ، وقد دللنا على جواز أصل المناكحة فيما بينهم ثم هم أهل ملة واحدة ، وإن اختلفت نحلهم ; لأنه يجمعهم اعتقاد الشرك ، والإنكار ; لنبوة المناكحة بين محمد صلى الله عليه وسلم فتجوز المناكحة فيما بينهم كأهل المذاهب فيما بين المسلمين ، ولهذا جوزنا شهادة بعضهم على بعض ، وورثنا بعضهم من بعض ، ثم المولود بينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين ، ولا يحل ذلك عند رحمه الله تعالى ; لأن المعارضة تتحقق بينهما ، وأحدهما يوجب الحرمة ، والآخر الحل فيغلب الموجب للحرمة ; لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } بخلاف ما إذا كان أحدهما مسلما ; لأن الكفر لا يعارض الإسلام على ما بينا ، ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم { ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال } الحديث ، فقد جعل اتفاق الأبوين علة ناقلة عن أصل الفطرة فيثبت ذلك فيما إذا اتفق عليه الأبوان ، وفيما اختلفا فيه يبقى على أصل الفطرة ; ولأن حل الذبيحة والمناكحة من حكم الإسلام فإذا كان ذلك اعتقاد أحد الأبوين يجعل الولد تبعا له في ذلك كما في نفس الإسلام ، وهذا ; لأن اليهودية إذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر فلا تقع المعارضة بينهما ، ولكن يترجح جانب التبعية للكتابي ; لأنه يعتقد التوحيد أو يظهره فكان في جعل الولد تبعا له نوع نظر للولد ، وذلك واجب . كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه