( قال : ) وإذا أهل الذمة جاز ذلك كما يجوز بين المسلمين ; لأن الولاية ثبتت للأولياء فيما بينهم قال الله تعالى : { زوج صبية من صبي ، وهما من والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ثم إن كان المزوج هو الأب والجد ، فلا خيار لهما إذا أدركا ; لشفقة الأبوة فإن ذلك لا يختلف باختلاف الدين على ما قيل : كل شيء يحب ولده حتى الحبارى ، وإن كان المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار في قول أبي حنيفة على ما بينا فيما بين المسلمين ومحمد