الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا زوج الرجل امرأة بأمره ثم اختلفا فقال الوكيل : أشهدت فيه على النكاح ، وقال الزوج : لم تشهد فيه فإنه يفرق بينهما ; لإقراره ، وعليه نصف الصداق ; لما قلنا : إن إقراره بأصل عقد الوكيل إقرار بشرطه ، وإن اختلفت المرأة ووكيلها في مثل ذلك فالقول قول الزوج ; لأنها أقرت بالوكالة والنكاح فيكون ذلك إقرارا منها بشرط النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية