( قال ) : وإن لم يقع طلاقه عليها ، ولكنه متاركة للنكاح ; لأن وقوع الطلاق يستدعي ملكا له على المحل ، إما ملك العين أو ملك اليد ، وذلك لا يحصل بالنكاح الفاسد فإن العدة ، وإن وجبت بالدخول لا يثبت ملك اليد باعتباره ، ولهذا لا تستوجب النفقة ، ولكنه يكون متاركة فإن الطلاق في النكاح الصحيح يكون رافعا للعقد موجبا نقصان العدد لكن امتنع ثبوت أحد الحكمين هنا فبقي عاملا في الآخر ، وهو رفع الشبهة ; لأن رفع الشبهة دون رفع العقد ثم بين حكم الدخول في النكاح الفاسد ، وما لو تزوجها في العدة ثانية بشهود ثم طلقها قبل الدخول ، وقد بينا الخلاف فيما سبق طلقها الزوج في النكاح بغير شهود