( والثالث ) فإن من لا يقدر على مهر امرأة ونفقتها لا يكون كفؤا لها ; لأن المهر عوض بضعها ، والنفقة تندفع بها حاجتها ، وهي إلى ذلك أحوج منها إلى نسب الزوج فإذا كانت تنعدم الكفاءة بضعة نسب الزوج فبعجزه عن المهر والنفقة أولى ، وعن : الكفاءة من حيث المال رحمه الله تعالى قال : إذا كان يقدر على ما يعجله ، ويكتسب فينفق عليها يوما بيوم كان كفؤا لها ، وأما إذا كان قادرا على المهر والنفقة كان كفؤا لها ، وإن كانت المرأة صاحبة مال عظيم ، وبعض المتأخرين اعتبروا الكفاءة في كثرة المال ; لحديث أبي يوسف عائشة رضي الله عنها رأيت ذا المال مهيبا ورأيت ذا الفقر مهينا وقالت : إن أحساب ذوي الدنيا المال ، والأصح أن ذلك لا يعتبر ; لأن كثرة المال في الأصل مذموم { } قال : صلى الله عليه وسلم : هلك المكثرون إلا من قال بماله : هكذا وهكذا يعني تصدق به