( والثاني ) فإن العبد لا يكون كفؤا لامرأة حرة الأصل ، وكذلك المعتق لا يكون كفؤا لحرة الأصل ، والمعتق أبوه لا يكون كفؤا لامرأة [ ص: 25 ] لها أبوان في الحرية ، وهذا لأن الرق أثر من آثار الكفر ، وفيه معنى الذل فكان هو بمنزلة أصل الدين من الوجه الذي قلنا ، وقد روي عن : الكفاءة في الحرية رحمه الله تعالى أن الذي أسلم بنفسه أو أعتق لو أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤا له أبي يوسف