وإن فهو بمنزلة تزويجها نفسها وفي قول ولت المرأة أمرها رجلا فزوجها كفؤا رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك كما لا يجوز تزويجها نفسها زاد في نسخ محمد أبي حفص رضي الله عنه وقال : إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز ، وهذا شيء رواه أبو رجاء بن أبي رجاء عن [ ص: 15 ] رحمهما الله تعالى أنه قال : سألته عن النكاح بغير ولي فقال : لا يجوز قلت : فإن لم يكن لها ولي ؟ قال : يرفع أمرها إلى الحاكم ; ليزوجها قلت : فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع ؟ قال : يفعل ما قال : محمد رحمه الله تعالى قلت : وما فعل سفيان قال : تولي أمرها رجلا ليزوجها ثم قد صح رجوع سفيان إلى قول محمد رحمه الله تعالى في النكاح بغير ولي وعلى ذلك تنبني مسائل الجامع . أبي حنيفة
يقول في الكتاب : فإن يكون هذا ردا للنكاح ، وهو قول طلقها ثلاثا قبل أن يجيز الحاكم أو الولي عقدها رحمه الله تعالى فأما عند محمد أبي حنيفة رحمهما الله تعالى تصح التطليقات الثلاث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ، ولكن هذا رد للنكاح إلا أنه يكره أن يتزوجها ثانيا قبل أن تتزوج بزوج آخر ; لاختلاف العلماء ، واشتباه الأخبار في جواز النكاح بغير ولي ; ولأن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج امرأة لا تحل له ، ولكنه لو تزوجها لم يفرق بينهما عنده ; لأن الطلاق لم يكن واقعا عليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب محمد