وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما سمى لها ; لأن مسقط للصداق قياسا فإن المعقود عليه يعود إليها كما خرج عن ملكها ، وذلك سبب لسقوط البدل إلا أنا أوجبنا لها نصف المسمى بالنص ، وهو قوله تعالى { الطلاق قبل الدخول فنصف ما فرضتم } فلا تجب الزيادة على ذلك ، وإن فرق القاضي بينهما فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء عليها ; لأنه فسخ أصل النكاح بهذا التفريق فلا يجب لها شيء