( قال ) : وإذا جاز عندنا ; لأن الصبي العاقل من أهل العبارة عندنا ، ولكن يحتاج إلى انضمام رأي الولي إلى مباشرته ليحصل تمام النظر فإذا أجاز الولي جاز ذلك ، وكان ذلك كمباشرة الولي بنفسه حتى يثبت له الخيار إذا بلغ ، وعلى قول تزوج الصغير امرأة فأجاز ذلك وليه رحمه الله تعالى لا ينفذ بإجازة الولي ; لأن من أصله أن عبارة الصبي غير معتبرة في العقود ، وكذلك من أصله أن العقود لا تتوقف على الإجازة وعلى هذا لو الشافعي جاز عندنا ، ولم يجز عند زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي ذلك رحمه الله تعالى لهذين المعنيين ومعنى ثالث أن عبارة النساء عنده لا تصلح لعقد النكاح ، وإن كان المجيز غير الأب والجد فلمعنى رابع على قوله أيضا ، وهو أن هذا المجيز لا يملك مباشرة التزويج ، وإن أبطل الولي عقدهما بطل ، وإن لم يتعرض له بالإجازة ، ولا بالإبطال حتى بلغا فالرأي إليهما إن أجازا ذلك العقد جاز كما لو أجاز الولي في صغرهما ، ولا ينفذ بمجرد بلوغهما إلا أن يجيز ; لأن النظر عند مباشرتهما ما تم لصغرهما ونفوذ هذا العقد يعتمد تمام النظر فلهذا يعتمد إجازتهما بعد البلوغ الشافعي