. ( قال ) : عندنا ، وقال ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه رحمه الله تعالى : ليس له ذلك ; لأن القباء مخيط فإذا أدخل فيه منكبيه صار لابسا للمخيط فإن القباء يلبس هكذا عادة ، ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين فإذا لم يفعل ذلك كان واضعا القباء على منكبيه لا لابسا ، وهذا ; لأنه في معنى لبس الرداء ; لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء ، أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لابسا للمخيط ، وكذلك إن زره عليه كان لابسا ; لأنه لا يحتاج إلى تكلف حفظه عليه بعد ما زره فإن فعل ذلك يوما أو أكثر فعليه دم ، وهكذا روي عن زفر رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا لبس المخيط لزمته الكفارة وإن كان في ساعة واحدة ; لأن لبس المخيط محظور الإحرام فيصير هو مرتكبا محظور الإحرام فيلزمه الدم ، وإن فعله في ساعة واحدة كالتطيب ، ولكنا نقول إنما تتم جنايته بلبس مقصود ، واللبس المقصود في الناس عادة يكون في يوم كامل فإن من أصبح يلبس الثياب ثم لا ينزعها إلى الليل فإذا لبس في هذه المدة تكاملت [ ص: 126 ] الجناية باستمتاع مقصود وفيما دون ذلك لم تتكامل جنايته باستمتاع مقصود فتكفيه صدقة إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول أولا قد يرجع المرء إلى بيته قبل الليل فينزع ثيابه التي لبسها للناس فكان اللبس في أكثر اليوم استمتاعا مقصودا عادة ، والأكثر ينزل منزلة الكمال أبا حنيفة