( قال ) وإن فإن أخذها مسلم بالشفعة ، أو كان في البيع خيار للبائع ، أو كان البيع فاسدا فرجعت إلى المسلم فهي عشرية كما كانت ; لأن حق المسلم لم ينقطع عنها فإن بقيت في ملك الكافر وانقطع حق المسلم عنها فهي خراجية في قول اشترى ذمي من مسلم أرض عشر رحمه الله تعالى . وقال أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه عشران وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يؤخذ منه عشر واحد . وقال محمد رحمه الله تعالى : يجبر على بيعها من المسلمين وعلى أحد قولي مالك رحمه الله تعالى لا يجوز البيع أصلا ، وفي القول الآخر ، وهو قول الشافعي يؤخذ منه العشر والخراج جميعا وكان ابن أبي ليلى يقول لا شيء فيها وجعل هذا قياس السوائم إذا اشتراها الكافر من مسلم ولكن هذا ليس بصحيح فإن الأراضي النامية في دارنا لا تخلو عن وظيفة بخلاف سائر الأموال شريك بن عبد الله في أحد قوليه لا يجوز البيع أصلا كما هو مذهبه في الكافر يشتري عبدا مسلما وفي قوله الآخر يقول : بأن ما كان وظيفة لهذه الأرض يبقى وباعتبار كفر المالك الحادث يجب الخراج بناء على أصله في الجمع بينهما . والشافعي يقول : يجبر على بيعه من المسلمين ; لأن حق الفقراء تعلق بها ، ومال الكافر لا يصلح لذلك فيجبر على بيعها لإبقاء حق الفقراء فيها ، وأما ومالك رحمه الله تعالى فقال : ما صار وظيفة للأرض لا يتبدل بتبدل المالك كالخراج في الأراضي الخراجية ، ثم العشر الذي يؤخذ منه عند محمد رحمه الله تعالى يوضع موضع الصدقات كما ذكره في السير ; لأن حق الفقراء تعلق بها فهو كتعلق حق المقاتلة بالأراضي الخراجية وروى محمد عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى أن هذا العشر يوضع في بيت مال الخراج ; لأنه إنما يصرف إلى الفقراء ما كان لله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضع الخراج كمال يأخذه العاشر من محمد أهل الذمة وإنما قال رحمه الله تعالى يؤخذ منه عشران ; لأن ما كان مأخوذا من المسلم إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليه كصدقة أبو يوسف بني تغلب وما يمر به الذمي على العاشر أما رحمه الله تعالى فقال : الأراضي النامية لا تخلو عن وظيفة في دارنا والوظيفة إما الخراج ، أو العشر ، ولا يمكن إيجاب العشر عليه ; لأنه صدقة والكافر ليس من أهل الصدقة فتعين الخراج بخلاف الخراج في الأراضي الخراجية ; لأن استيفاءها بعد الوجوب كاستيفاء الأجرة باعتبار التمكن من الانتفاع ومال المسلم يصلح لذلك . أبو حنيفة