( قال ) فهي خراجية عندنا . وقال : مسلم اشترى من كافر أرض خراج رحمه الله : تصير عشرية ; لأن في الخراج معنى الصغار ، وهذا لا يبدأ به المسلم فكذلك لا يبقى بعد الإسلام إذا أسلم مالكه ، أو باعه من مسلم ، وقاس خراج الأرض بخراج الرءوس ولكنا نستدل بحديث مالك رحمه الله تعالى أنه كان له أرض خراج بالسواد فكان يؤدي فيها الخراج وكذلك روي عن ابن مسعود الحسن بن علي رحمهما الله تعالى ثم معنى الصغار في ابتداء وضع الخراج دون البقاء كما أن معنى العقود في ابتداء الاسترقاق دون البقاء حتى إذا أسلم الرقيق يبقى رقيقا بخلاف خراج الرءوس فإنه ذل ابتداء وبقاء فلهذا لا يبقى بعد الإسلام والمرجع في معرفة ما قلنا إلى [ ص: 6 ] عادات الناس . وأبي هريرة