791 - مسألة : قال - : ونستحب أبو محمد ، ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وكل هذا فبأن لا يتجاوز أكثر من نصف الدهر ، فأما الثلاثة الأيام فلما ذكرنا آنفا في حديث صيام الاثنين ، والخميس وأما الاثنين [ ص: 437 ] والخميس فلما حدثناه عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا القاسم بن زكريا نا حسين هو الجعفي - عن عن زائدة عن عاصم عن المسيب هو ابن رافع - حفصة أم المؤمنين قالت : { } " . ويكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ، والخميس لما ذكرنا من فعله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكرنا مثل قولنا آنفا عن صوم شهر تام غير رمضان . سعيد بن جبير