725 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر ، والصيف والشمس ، وعيون المارة .
وبرهان ذلك : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم } . فأوجب تعالى حق المساكين ، وابن السبيل ، وما ملكت اليمين مع حق ذي القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين ، وذي القربى ، والمساكين ، والجار ، وما ملكت اليمين ، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا ، ومنعه إساءة بلا شك ؟ وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين } . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37262من لا يرحم الناس لا يرحمه الله } .
[ ص: 282 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه - : فما رحمه بلا شك . وهذا خبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ،
وقيس بن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12062وأبي ظبيان nindex.php?page=showalam&ids=15950وزيد بن وهب ، وكلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى أيضا معناه
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وحدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
موسى بن إسماعيل هو التبوذكي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر هو ابن سليمان - عن أبيه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي أن
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2390أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس } أو كما قال فهذا هو نفس قولنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من
nindex.php?page=treesubj&link=18081تركه يجوع ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته - فقد أسلمه .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49334من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ، قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، وبكل ما في هذا الخبر نقول . ومن طريق
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49335أطعموا الجائع وفكوا العاني } .
[ ص: 283 ] والنصوص من القرآن ، والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
أبي وائل شقيق بن سلمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء
المهاجرين ؟ هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
أبي شهاب عن
أبي عبد الله الثقفي عن
محمد بن علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فمنع الأغنياء ، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ، ويعذبهم عليه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : في مالك حق سوى الزكاة . وعن
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ، وابن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم : إن كنت تسأل في دم موجع ، أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد وجب حقك . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين ، وجعل يقوتهم إياها على السواء ؟ فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم ، لا مخالف لهم منهم .
وصح عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وغيرهم ، كلهم يقول : في المال حق سوى الزكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا ، إلا عن
الضحاك بن مزاحم ، فإنه قال : نسخت الزكاة كل حق في المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما رواية
الضحاك حجة فكيف رأيه . والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له فيرى
nindex.php?page=treesubj&link=26727في المال حقوقا سوى الزكاة ، منها النفقات على الأبوين المحتاجين ، وعلى الزوجة ، وعلى الرقيق ، وعلى الحيوان ، والديون ، والأروش ، فظهر تناقضهم .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 284 ] قال : من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق . ومن طريق
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده } نسختها : العشر ، ونصف العشر . فإن رواية
مقسم ساقطة لضعفه
; وليس فيها ولو صحت خلاف لقولنا ؟ وأما رواية
عكرمة فإنما هي أن لا يتصدق تطوعا ; وهذا صحيح ؟ وأما القيام بالمجهود ففرض ودين ، وليس صدقة تطوع .
ويقولون : من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن يقاتل عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأي فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من العطش ، وبين ما منعوه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعري . وهذا خلاف للإجماع ، وللقرآن ، وللسنن ، وللقياس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة ، أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه ، لمسلم أو لذمي ; لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير - وبالله تعالى التوفيق .
وله أن يقاتل عن ذلك ، فإن قتل فعلى قاتله القود ، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ; لأنه منع حقا ، وهو طائفة باغية ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق ; وبهذا قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - وبالله تعالى التوفيق . تم كتاب الزكاة بحمد الله تعالى وحسن عونه .
725 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَفُرِضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُومُوا بِفُقَرَائِهِمْ ، وَيُجْبِرُهُمْ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ ، إنْ لَمْ تَقُمْ الزَّكَوَاتُ بِهِمْ ، وَلَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقَامُ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنْ الْقُوتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَمِنْ اللِّبَاسِ لِلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَبِمَسْكَنٍ يَكُنُّهُمْ مِنْ الْمَطَرِ ، وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِ ، وَعُيُونِ الْمَارَّةِ .
وَبُرْهَانُ ذَلِكَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=26وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } . فَأَوْجَبَ تَعَالَى حَقَّ الْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ مَعَ حَقِّ ذِي الْقُرْبَى وَافْتَرَضَ الْإِحْسَانَ إلَى الْأَبَوَيْنِ ، وَذِي الْقُرْبَى ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَالْجَارِ ، وَمَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ ، وَالْإِحْسَانُ يَقْتَضِي كُلَّ مَا ذَكَرْنَا ، وَمَنْعُهُ إسَاءَةٌ بِلَا شَكٍّ ؟ وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } . فَقَرَنَ اللَّهُ تَعَالَى إطْعَامَ الْمِسْكِينِ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ .
وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37262مَنْ لَا يَرْحَمْ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ } .
[ ص: 282 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمَنْ كَانَ عَلَى فَضْلَةٍ وَرَأَى الْمُسْلِمَ أَخَاهُ جَائِعًا عُرْيَانَ ضَائِعًا فَلَمْ يُغِثْهُ - : فَمَا رَحِمَهُ بِلَا شَكٍّ . وَهَذَا خَبَرٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17193نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ،
وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12062وَأَبِي ظَبْيَانَ nindex.php?page=showalam&ids=15950وَزَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَكُلُّهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=97جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَى أَيْضًا مَعْنَاهُ
الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَحَدَّثَنَاهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ هُوَ التَّبُوذَكِيُّ - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ أَبِيهِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حَدَّثَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2390أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةَ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ } أَوْ كَمَا قَالَ فَهَذَا هُوَ نَفْسُ قَوْلِنَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16581عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18081تَرَكَهُ يَجُوعُ وَيَعْرَى - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إطْعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ - فَقَدْ أَسْلَمَهُ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49334مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ، قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُخْبِرُ بِذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ نَقُولُ . وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49335أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ } .
[ ص: 283 ] وَالنُّصُوصُ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَالْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ فِي هَذَا تَكْثُرُ جِدًّا .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَأَخَذْت فُضُولَ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَقَسَّمْتُهَا عَلَى فُقَرَاءِ
الْمُهَاجِرِينَ ؟ هَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالْجَلَالَةِ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ
أَبِي شِهَابٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12691مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا أَوْ عَرُوا وَجَهَدُوا فَمَنَعَ الْأَغْنِيَاءُ ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ ؟ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ . وَعَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=35وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا كُلُّهُمْ لِمَنْ سَأَلَهُمْ : إنْ كُنْت تَسْأَلُ فِي دَمٍ مُوجِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ . وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ زَادَهُمْ فَنِيَ فَأَمَرَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَمَعُوا أَزْوَادَهُمْ فِي مِزْوَدَيْنِ ، وَجَعَلَ يَقُوتُهُمْ إيَّاهَا عَلَى السَّوَاءِ ؟ فَهَذَا إجْمَاعٌ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ .
وَصَحَّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافَ هَذَا ، إلَّا عَنْ
الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : نَسَخَتْ الزَّكَاةُ كُلَّ حَقٍّ فِي الْمَالِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمَا رِوَايَةُ
الضَّحَّاكِ حُجَّةٌ فَكَيْفَ رَأْيُهُ . وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُحْتَجَّ بِهَذَا أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ فَيَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=26727فِي الْمَالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّكَاةِ ، مِنْهَا النَّفَقَاتُ عَلَى الْأَبَوَيْنِ الْمُحْتَاجَيْنِ ، وَعَلَى الزَّوْجَةِ ، وَعَلَى الرَّقِيقِ ، وَعَلَى الْحَيَوَانِ ، وَالدُّيُونِ ، وَالْأُرُوشِ ، فَظَهَرَ تَنَاقُضُهُمْ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ [ ص: 284 ] قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ . وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَكَمِ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } نَسَخَتْهَا : الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ . فَإِنَّ رِوَايَةَ
مِقْسَمٍ سَاقِطَةٌ لِضَعْفِهِ
; وَلَيْسَ فِيهَا وَلَوْ صَحَّتْ خِلَافٌ لِقَوْلِنَا ؟ وَأَمَّا رِوَايَةُ
عِكْرِمَةَ فَإِنَّمَا هِيَ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ تَطَوُّعًا ; وَهَذَا صَحِيحٌ ؟ وَأَمَّا الْقِيَامُ بِالْمَجْهُودِ فَفَرْضٌ وَدَيْنٌ ، وَلَيْسَ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ .
وَيَقُولُونَ : مَنْ عَطِشَ فَخَافَ الْمَوْتَ فَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ حَيْثُ وَجَدَهُ وَأَنْ يُقَاتِلَ عَلَيْهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَا أَبَاحُوا لَهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْمَوْتَ مِنْ الْعَطَشِ ، وَبَيْنَ مَا مَنَعُوهُ مِنْ الْقِتَالِ عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْهَا الْمَوْتَ مِنْ الْجُوعِ وَالْعُرْيِ . وَهَذَا خِلَافٌ لِلْإِجْمَاعِ ، وَلِلْقُرْآنِ ، وَلِلسُّنَنِ ، وَلِلْقِيَاسِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اُضْطُرَّ أَنْ يَأْكُلَ مَيْتَةً ، أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ وَهُوَ يَجِدُ طَعَامًا فِيهِ فَضْلٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ ; لِأَنَّ فَرْضًا عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ إطْعَامُ الْجَائِعِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ إلَى الْمَيْتَةِ وَلَا إلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ قُتِلَ فَعَلَى قَاتِلِهِ الْقَوَدُ ، وَإِنْ قَتَلَ الْمَانِعَ فَإِلَى لَعْنَةِ اللَّهِ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ حَقًّا ، وَهُوَ طَائِفَةٌ بَاغِيَةٌ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ } وَمَانِعُ الْحَقِّ بَاغٍ عَلَى أَخِيهِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ ; وَبِهَذَا قَاتَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَانِعَ الزَّكَاةِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ عَوْنِهِ .