وأما طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فمرسلة أيضا ، والقول فيها كالقول في طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ؟ ثم لو صحا جميعا لما كان لهم فيهما حجة ، لأنه ليس في شيء منهما ما قالوا به أصلا ، لأن نص رواية
حماد " إلى عشرين ومائة ; فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة ، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل " هذا على أن تعاد فيه الزكاة بالغنم كما ادعوا ؟ ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الإبل في أن في كل أربعين بنت لبون ، لأن في أول فريضة الإبل أن
nindex.php?page=treesubj&link=2729_2738في أربعين بنت لبون وفي ثمانين بنتي لبون ; فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل .
وأما حملهم ما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ذلك على أنه مسند احتجاجهم في ذلك بوجوب حسن الظن
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي رضي الله عنه وأنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث بغير ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - : فقول لعمري صحيح إلا أنه ليس
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بأولى بحسن الظن منا من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنهما معا ، والفرض علينا حسن الظن بهما ، وإلا فقد سلكوا سبيل إخوانهم من
الروافض [ ص: 136 ] ونحن نقول : كما لا يجوز أن يساء الظن
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي رضي الله عنه - في أن يظن أنه يحدث بغير ما عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام - : فكذلك لا يجوز أن يساء الظن
nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان رضي الله عنه ; فيظن به أنه استخلف بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لا حاجة لنا به ; لولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان علم أن ما في كتاب علي منسوخ ما رده ، ولا أعرض عنه ، لكن كان ذلك الكتاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولم يعلم بنسخه ، وكان عند
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان نسخه فنحسن الظن بهما جميعا كما يلزمنا ، وليس إحسان الظن
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي وإساءته
nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان بأبعد من الضلال من إحسان الظن
nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان وإساءته
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي .
فنقول : لو كان ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رده
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا إحدى السيئتين بأسهل من الأخرى وأما نحن فنحسن الظن بهما رضي الله عنهما ، ولا نستسهل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ننسب إليه القول بالظن الكاذب فنتبوأ مقاعدنا من النار كما تبوأه من فعل ذلك ; بل [ نقر ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي مقرهما ; فليسا حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهما إمامان من أهل الجنة ، مغفور لهما ، غير مبعدين من الوهم ، ونرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بالثابت عنه ونطرح ما لم يثبت عنه ؟ ثم نقول لهم : هبكم أن كتاب علي مسند ، وأنه لم ينسخ - فإنه ليس فيه ما تقولون ; بل تموهون - : وإنما فيه {
في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض } وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود فيها ، ويحتمل قوله هذا أن تعود إلى حسابها الأول وتستأنف لها الفرائض ; فترجع إلى أن يكون في كل أربعين بنت لبون ، كما في أولها : في أربعين بنت لبون .
وفي ثمانين بنتا لبون ، فهذا أولى من تأويلكم الكاذب ؟ ثم نقول : هبكم أنه مسند - ومعاذ الله من ذلك - وأن فيه نص ما قلتم - ومعاذ الله من ذلك - فاسمعوه بكماله ؟ حدثنا
حمام ثنا
مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في خمس من
[ ص: 137 ] الإبل شاة ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت ، واحدة ففيها جذعة ، حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون ، حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وفي الورق - إذا حال عليها الحول - في كل مائتي درهم ، خمسة دراهم . وليس فيما دون مائتين شيء ، فإن زادت فبحساب ذلك ; وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ؟
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عبد البصير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إذا أخذ المصدق بنت لبون مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة ، فما زاد فبالحساب ; في أربعين دينارا دينار ، فما نقص فبالحساب ; فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ؟ حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ، ابنة مخاض فابن لبون ; إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين ، أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشرة دراهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذه هي الروايات الثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه :
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
وسفيان ،
[ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة : متفقون كلهم ، رواه عن سفيان :
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة :
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر :
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ؟ والذي موهوا بطرف ، مما في رواية
يحيى بن سعيد عن
سفيان خاصة : ليس أيضا موافقا لقولهم كما أوردنا ، فادعوا في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما ليس فيه عنه أثر ، ولا جاء قط عنه وخالفوا ذلك الخبر نفسه في اثني عشر موضعا مما فيه نصا ، وهي - : قوله : {
في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه } .
وقوله : بتعويض ابن لبون مكان ابنة مخاض فقط ؟ وقوله فيما زاد على عشرين ومائة {
في كل أربعين بنت لبون } .
وإسقاطه ذكر عودة فرائض الغنم ، فلم يذكره ؟ {
وقوله فيمن أخذ سنا فوق سن رد شاتين أو عشرة دراهم } وبين ذلك فيمن أخذ بنت لبون مكان ابنة مخاض إن لم يوجد ابن لبون ؟ {
وقوله فيمن أخذ سنا دون سن أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم } .
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49225ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول } ولم يخص ; كان عنده نصاب من جنسها أو لم يكن ؟ وقوله : {
في مائتين من الورق خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب } ولم يجعل في ذلك وقصا ، كما يزعمون برأيهم وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49227ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة } وهم يزكون ما دون المائتين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جمع إلى الورق ساويا جميعا مائتي درهم أو عشرين دينارا .
ومنها عفوه عن صدقة الخيل ومنها عفوه عن صدقة الرقيق ، ولم يستثن لتجارة أو غيرها ؟ ومنها قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49228في أربعين دينارا دينار ، فما نقص فبالحساب } ولم يجعل في ذلك وقصا ؟ أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا بيان فيها لقولهم ، لكن بظن
[ ص: 139 ] كاذب ، ويتحيلون في أنها مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترى - : وهم قد خالفوا تلك الرواية نفسها بتلك الطريق ، ومعها ما هو أقوى منها في اثني عشر موضعا منها ، كلها نصوص في غاية البيان ؟ هذا أمر ما ندري في أي دين أم في أي عقل وجدوا ما يسهله عليهم ؟ والعجب كل العجب من احتجاجهم بصحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عبد الله بن أبي بكر ، وبصحيفة
حماد عن
قيس بن عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397أبي بكر بن حزم ، وهما مرسلتان ، وحديث موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وليس في كل ذلك نص بمثل قولهم ، ولا دليل ظاهر - : ثم لا يستحيون من أن يعيبوا في هذه المسألة نفسها بالإرسال الحديثين الصحيحين المسندين من طريق
حماد ،
وعبد الله بن المثنى كليهما عن
عبد الله بن المثنى ، سمعاه منه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ، سمعه منه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، سمعه منه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق سمعه منه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى هكذا نصا ومن طريق
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ؟ حدثنا
عبد الله بن ربيع قال : ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
ابن بكر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49229كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت لبون : إلى خمس وأربعين . فإذا زادت واحدة ففيها حقة ، إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين : فإذا زادت واحدة ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ؟ }
فقالوا : إن أصل هذين الحديثين الإرسال ، وكذبوا في ذلك ثم لا يبالون بأن
[ ص: 140 ] يحتجوا بهذين الحديثين ويصححونهما ، إذا وجدوا فيهما ما يوافق رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فيحلونه طورا ويحرمونه طورا واعترضوا فيهما بأن
ابن معين ضعفهما وليت شعري ما قول
ابن معين في صحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ ما نراه استجاز الكلام بذكرهما ، فضلا عن أن يشتغل بتضعيفهما ؟ وأعجب من هذا كله أن بعض مقدميهم - المتأخرين عند الله تعالى - قال : لو كان هذا الحكم حقا لأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا قول
الروافض في الطعن على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وسائر الصحابة في العمل به : نعم ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ نسبت إليه كتب الباطل وقرنه بسيفه ثم كتمه ، وعمل به أصحابه بعده ; فبطل كل ما موهوا به والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس وقد خالفوا في هذا المكان النصوص والقياس ؟ فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها ؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصا من ثلاثة وثلاثين من الإبل ؟ إذ لم يجعلوا بعد الإحدى والتسعين حكما زائدا إلى خمسة وعشرين ومائة .
وهل وجدوا في شيء من الإبل حكمين مختلفين في إبل واحدة ، بعضها يزكى بالإبل وبعضها يزكى بالغنم ؟ وهم ينكرون أخذ زكاة عما أصيب في أرض خراجية ، وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز أن يأخذوا حقين لله تعالى في مال واحد وهم قد جعلوا هاهنا - : برأيهم الفاسد - في مال واحد حقين : أحدهما إبل ; والثاني غنم ؟ وهلا إذ ردوا الغنم وبنت المخاض بعد إسقاطهما ردوا أيضا في ست وثلاثين زائدة على العشرين والمائة بنت اللبون ؟ فإن قالوا : منعنا من ذلك قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25191في كل خمسين حقة } .
قيل لهم : فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49214وفي كل أربعين بنت لبون } ؟
[ ص: 141 ] فظهر أنهم لم يتعلقوا بشيء ، ونعوذ بالله من الضلال وقالوا في الخبر الذي ذكرنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن {
ليس فيما بعد العشرين والمائة شيء إلى ثلاثين ومائة } إنه يعارض سائر الأخبار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان هذا فأول ما يعارض فصحيفة
عمرو بن حزم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيما يظنه فيهما ; فسقط تمويههم كله - وبالله تعالى التوفيق ؟ وأما دعواهم أن قولهم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ;
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; فقد كذبوا جهارا ؟ فأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقد ذكرنا الرواية الثابتة عنه ، وأنه ليس فيما تعلقوا به من قوله دليل ولا نص بما ادعوه عليه بالتمويه الكاذب وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلا يجدونه عنه أصلا ، إما ثابت فنقطع بذلك قطعا ; وإما رواية ساقطة فبعيد عليهم وجودها أيضا ، وإما موضوعة من عمل الوقت فيسهل عليهم إلا أنها لا تنفق في سوق العلم ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فالثابت عنه كالشمس خلاف قولهم ، وموافق لقولنا ، ولا سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنه ، إلا إن صاغوه للوقت .
حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبيه أنه قال : في الإبل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ; فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ; فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ؟
[ ص: 142 ] حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
محمد بن العلاء هو أبو كريب - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال
ابن شهاب : أقرأنيها
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
عبد الله وسالم ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49231إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ، ففيها ابنتا لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ; أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم } فذكر نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
سالم عن أبيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، هو قولنا نفسه ، مخالف لقولهم والعجب كله تعللهم في هذا الخبر بأنه انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
ثم لا يستحيون من تصحيحه والاحتجاج به موهمين أنه موافق لرأيهم في أن لا زكاة إلا في السائمة ؟ فظهر فساد قولهم ، وخلافهم لله تعالى ، وللسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1ولأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وسائر الصحابة رضي الله عنهم دون أن
[ ص: 143 ] يتعلقوا برواية صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم ، إلا عن
إبراهيم وحده - وبالله تعالى التوفيق ؟
وَأَمَّا طَرِيقُ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَمُرْسَلَةٌ أَيْضًا ، وَالْقَوْلُ فِيهَا كَالْقَوْلِ فِي طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ؟ ثُمَّ لَوْ صَحَّا جَمِيعًا لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِمَا حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا مَا قَالُوا بِهِ أَصْلًا ، لِأَنَّ نَصَّ رِوَايَةِ
حَمَّادٍ " إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ; فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ " هَذَا عَلَى أَنْ تُعَادَ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْغَنَمِ كَمَا ادَّعَوْا ؟ وَيَحْتَمِلُ هَذَا اللَّفْظُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْحُكْمَ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ فِي أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لِأَنَّ فِي أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2729_2738فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي ثَمَانِينَ بِنْتَيْ لَبُونٍ ; فَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَأْوِيلِهِمْ الْكَاذِبِ الْفَاسِدِ الْمُسْتَحِيلِ .
وَأَمَّا حَمْلُهُمْ مَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُسْنَدُ احْتِجَاجِهِمْ فِي ذَلِكَ بِوُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ
nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِغَيْرِ مَا عِنْدَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَقَوْلُ لَعَمْرِي صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ بِأَوْلَى بِحُسْنِ الظَّنِّ مِنَّا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعًا ، وَالْفَرْضُ عَلَيْنَا حُسْنُ الظَّنِّ بِهِمَا ، وَإِلَّا فَقَدْ سَلَكُوا سَبِيلَ إخْوَانِهِمْ مِنْ
الرَّوَافِضِ [ ص: 136 ] وَنَحْنُ نَقُولُ : كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاءَ الظَّنُّ
nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِغَيْرِ مَا عِنْدَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَتَعَمَّدُ خِلَافَ رِوَايَتِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - : فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاءَ الظَّنُّ
nindex.php?page=showalam&ids=7بِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; فَيُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ; لَوْلَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ عَلِمَ أَنَّ مَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ مَنْسُوخٌ مَا رَدَّهُ ، وَلَا أَعْرَضَ عَنْهُ ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ الْكِتَابُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ بِنَسْخِهِ ، وَكَانَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ نَسْخُهُ فَنُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِمَا جَمِيعًا كَمَا يَلْزَمُنَا ، وَلَيْسَ إحْسَانُ الظَّنِّ
nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ وَإِسَاءَتُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=7بِعُثْمَانَ بِأَبْعَدَ مِنْ الضَّلَالِ مِنْ إحْسَانِ الظَّنِّ
nindex.php?page=showalam&ids=7بِعُثْمَانَ وَإِسَاءَتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=8بِعَلِيٍّ .
فَنَقُولُ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْكِتَابُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَدَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ، وَلَا إحْدَى السَّيِّئَتَيْنِ بِأَسْهَلَ مِنْ الْأُخْرَى وَأَمَّا نَحْنُ فَنُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَا نَسْتَسْهِلُ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ نَنْسُبَ إلَيْهِ الْقَوْلَ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ فَنَتَبَوَّأَ مَقَاعِدَنَا مِنْ النَّارِ كَمَا تَبَوَّأَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ; بَلْ [ نُقِرُّ ] قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ مَقَرَّهُمَا ; فَلَيْسَا حُجَّةً دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُمَا إمَامَانِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَغْفُورٌ لَهُمَا ، غَيْرُ مُبْعَدِينَ مِنْ الْوَهْمِ ، وَنَرْجِعُ إلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَأْخُذُ بِالثَّابِتِ عَنْهُ وَنَطْرَحُ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ ؟ ثُمَّ نَقُولُ لَهُمْ : هَبْكُمْ أَنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ مُسْنَدٌ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ - فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا تَقُولُونَ ; بَلْ تُمَوِّهُونَ - : وَإِنَّمَا فِيهِ {
فِي الْإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ الْأَوَّلِ وَتُسْتَأْنَفُ لَهَا الْفَرَائِضُ } وَلَيْسَ فِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ زَكَاةَ الْغَنَمِ تَعُودُ فِيهَا ، وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ هَذَا أَنْ تَعُودَ إلَى حِسَابِهَا الْأَوَّلِ وَتُسْتَأْنَفَ لَهَا الْفَرَائِضُ ; فَتَرْجِعَ إلَى أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، كَمَا فِي أَوَّلِهَا : فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ .
وَفِي ثَمَانِينَ بِنْتَا لَبُونٍ ، فَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَأْوِيلِكُمْ الْكَاذِبِ ؟ ثُمَّ نَقُولُ : هَبْكُمْ أَنَّهُ مُسْنَدٌ - وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ - وَأَنَّ فِيهِ نَصَّ مَا قُلْتُمْ - وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ - فَاسْمَعُوهُ بِكَمَالِهِ ؟ حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
مُفَرِّجٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
الدَّبَرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنْ
[ ص: 137 ] الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي الْوَرِقِ - إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، فَإِنْ زَادَتْ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ; وَقَدْ عَفَوْت عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : وَإِذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ بِنْتَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ لَبُونٍ رَدَّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ ; فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ ; فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ؟ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ، ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ; إنْ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَهَذِهِ هِيَ الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ ،
وَسُفْيَانُ ،
[ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102وَشُعْبَةُ : مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ ، رَوَاهُ عَنْ سُفْيَان :
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، وَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ :
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ :
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ؟ وَاَلَّذِي مَوَّهُوا بِطَرْفٍ ، مِمَّا فِي رِوَايَةِ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
سُفْيَانَ خَاصَّةً : لَيْسَ أَيْضًا مُوَافِقًا لِقَوْلِهِمْ كَمَا أَوْرَدْنَا ، فَادَّعَوْا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مَا لَيْسَ فِيهِ عَنْهُ أَثَرٌ ، وَلَا جَاءَ قَطُّ عَنْهُ وَخَالَفُوا ذَلِكَ الْخَبَرَ نَفْسَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا مِمَّا فِيهِ نَصًّا ، وَهِيَ - : قَوْلُهُ : {
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ } .
وَقَوْلُهُ : بِتَعْوِيضِ ابْنِ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ فَقَطْ ؟ وَقَوْلُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ {
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ } .
وَإِسْقَاطُهُ ذِكْرَ عَوْدَةِ فَرَائِضِ الْغَنَمِ ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ ؟ {
وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ } وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَخَذَ بِنْتَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ إنْ لَمْ يُوجَدْ ابْنُ لَبُونٍ ؟ {
وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَخَذَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ } .
وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49225لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَلَمْ يَخُصَّ ; كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ؟ وَقَوْلُهُ : {
فِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ } وَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ وَقْصًا ، كَمَا يَزْعُمُونَ بِرَأْيِهِمْ وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49227لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ زَكَاةٌ } وَهُمْ يُزَكُّونَ مَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ إذَا كَانَ مَعَ مَالِكِهَا ذَهَبٌ إذَا جَمَعَ إلَى الْوَرِقِ سَاوَيَا جَمِيعًا مِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا .
وَمِنْهَا عَفُوُّهُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَمِنْهَا عَفُوُّهُ عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ؟ وَمِنْهَا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49228فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ } وَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ وَقْصًا ؟ أَفَيَكُونُ أَعْجَبَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِرِوَايَةٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ لَا بَيَانَ فِيهَا لِقَوْلِهِمْ ، لَكِنْ بِظَنٍّ
[ ص: 139 ] كَاذِبٍ ، وَيَتَحَيَّلُونَ فِي أَنَّهَا مُسْنَدَةٌ بِالْقَطْعِ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ الْمُفْتَرَى - : وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا تِلْكَ الرِّوَايَةَ نَفْسَهَا بِتِلْكَ الطَّرِيقِ ، وَمَعَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا فِي اثْنَيْ عَشْرَ مَوْضِعًا مِنْهَا ، كُلُّهَا نُصُوصٌ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ؟ هَذَا أَمْرٌ مَا نَدْرِي فِي أَيِّ دِينٍ أَمْ فِي أَيِّ عَقْلٍ وَجَدُوا مَا يُسَهِّلُهُ عَلَيْهِمْ ؟ وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ احْتِجَاجِهِمْ بِصَحِيفَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَبِصَحِيفَةِ
حَمَّادٍ عَنْ
قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16397أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، وَهُمَا مُرْسَلَتَانِ ، وَحَدِيثٍ مَوْقُوفٍ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِي كُلِّ ذَلِكَ نَصٌّ بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ ، وَلَا دَلِيلَ ظَاهِرٌ - : ثُمَّ لَا يَسْتَحْيُونَ مِنْ أَنْ يَعِيبُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا بِالْإِرْسَالِ الْحَدِيثَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ الْمُسْنَدَيْنِ مِنْ طَرِيقِ
حَمَّادٍ ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى كِلَيْهِمَا عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، سَمِعَاهُ مِنْهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى هَكَذَا نَصًّا وَمِنْ طَرِيقِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ؟ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ : ثنا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا
ابْنُ بَكْرٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15424عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيِّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49229كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ : إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ ، إلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إلَى تِسْعِينَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ؟ }
فَقَالُوا : إنَّ أَصْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الْإِرْسَالُ ، وَكَذَبُوا فِي ذَلِكَ ثُمَّ لَا يُبَالُونَ بِأَنْ
[ ص: 140 ] يَحْتَجُّوا بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَيُصَحِّحُونَهُمَا ، إذَا وَجَدُوا فِيهِمَا مَا يُوَافِقُ رَأْيَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، فَيُحِلُّونَهُ طَوْرًا وَيُحَرِّمُونَهُ طَوْرًا وَاعْتَرَضُوا فِيهِمَا بِأَنَّ
ابْنَ مَعِينٍ ضَعَّفَهُمَا وَلَيْتَ شِعْرِي مَا قَوْلُ
ابْنِ مَعِينٍ فِي صَحِيفَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنِ حَزْمٍ ، وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ؟ مَا نَرَاهُ اسْتَجَازَ الْكَلَامَ بِذِكْرِهِمَا ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَشْتَغِلَ بِتَضْعِيفِهِمَا ؟ وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ بَعْضَ مُقَدِّمِيهِمْ - الْمُتَأَخِّرِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى - قَالَ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ حَقًّا لَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُمَّالِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا قَوْلُ
الرَّوَافِضِ فِي الطَّعْنِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ، وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ فِي الْعَمَلِ بِهِ : نَعَمْ ، وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ نُسِبَتْ إلَيْهِ كُتُبُ الْبَاطِلِ وَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ثُمَّ كَتَمَهُ ، وَعَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ بَعْدَهُ ; فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ وَقَدْ خَالَفُوا فِي هَذَا الْمَكَانِ النُّصُوصَ وَالْقِيَاسَ ؟ فَهَلْ وَجَدُوا فَرِيضَةً تَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهَا ؟ وَهَلْ وَجَدُوا فِي أَوْقَاصِ الْإِبِلِ وَقْصًا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ ؟ إذْ لَمْ يَجْعَلُوا بَعْدَ الْإِحْدَى وَالتِّسْعِينَ حُكْمًا زَائِدًا إلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ .
وَهَلْ وَجَدُوا فِي شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي إبِلٍ وَاحِدَةٍ ، بَعْضُهَا يُزَكَّى بِالْإِبِلِ وَبَعْضُهَا يُزَكَّى بِالْغَنَمِ ؟ وَهُمْ يُنْكِرُونَ أَخْذَ زَكَاةٍ عَمَّا أُصِيبَ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوا حِقَّيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي مَالٍ وَاحِدٍ وَهُمْ قَدْ جَعَلُوا هَاهُنَا - : بِرَأْيِهِمْ الْفَاسِدِ - فِي مَالٍ وَاحِدٍ حِقَّيْنِ : أَحَدُهُمَا إبِلٌ ; وَالثَّانِي غَنَمٌ ؟ وَهَلَّا إذْ رَدُّوا الْغَنَمَ وَبِنْتَ الْمَخَاضِ بَعْدَ إسْقَاطِهِمَا رَدُّوا أَيْضًا فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَائِدَةً عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ بِنْتَ اللَّبُونِ ؟ فَإِنْ قَالُوا : مَنَعَنَا مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25191فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ } .
قِيلَ لَهُمْ : فَهَلَّا مَنَعَكُمْ مِنْ رَدِّ الْغَنَمِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49214وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ } ؟
[ ص: 141 ] فَظَهَرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلَالِ وَقَالُوا فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16985مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ {
لَيْسَ فِيمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ شَيْءٌ إلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ } إنَّهُ يُعَارِضُ سَائِرَ الْأَخْبَارِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنْ كَانَ هَذَا فَأَوَّلُ مَا يُعَارَضُ فَصَحِيفَةُ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِيمَا يَظُنُّهُ فِيهِمَا ; فَسَقَطَ تَمْوِيهُهُمْ كُلُّهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟ وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ;
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ; فَقَدْ كَذَبُوا جِهَارًا ؟ فَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ فَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ الثَّابِتَةَ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ دَلِيلٌ وَلَا نَصٌّ بِمَا ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ بِالتَّمْوِيهِ الْكَاذِبِ وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَا يَجِدُونَهُ عَنْهُ أَصْلًا ، إمَّا ثَابِتٌ فَنَقْطَعُ بِذَلِكَ قَطْعًا ; وَإِمَّا رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ فَبَعِيدٌ عَلَيْهِمْ وُجُودُهَا أَيْضًا ، وَإِمَّا مَوْضُوعَةٌ مِنْ عَمَلِ الْوَقْتِ فَيَسْهُلُ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنَّهَا لَا تُنْفَقُ فِي سُوقِ الْعِلْمِ ؟ وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالثَّابِتُ عَنْهُ كَالشَّمْسِ خِلَافُ قَوْلِهِمْ ، وَمُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا ، وَلَا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ خِلَافِ ذَلِكَ عَنْهُ ، إلَّا إنْ صَاغُوهُ لِلْوَقْتِ .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
الدَّبَرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ; فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ; فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ؟
[ ص: 142 ] حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ هُوَ أَبُو كُرَيْبٍ - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ
عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمُ ابْنَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49231إذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ; أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ } فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، هُوَ قَوْلُنَا نَفْسُهُ ، مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ تَعَلُّلُهُمْ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ :
وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْك عَارُهَا
ثُمَّ لَا يَسْتَحْيُونَ مِنْ تَصْحِيحِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ مُوهِمِينَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِرَأْيِهِمْ فِي أَنْ لَا زَكَاةَ إلَّا فِي السَّائِمَةِ ؟ فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ ، وَخِلَافِهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلِلسُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=1وَلِأَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ دُونَ أَنْ
[ ص: 143 ] يَتَعَلَّقُوا بِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ ، إلَّا عَنْ
إبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟