639 - مسألة : ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1331_2652_2653أخذ الزكاة من كافر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هي واجبة عليه ، وهو معذب على منعها ; إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يسلم ، وكذلك الصلاة ولا فرق ، فإذا أسلم فقد تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك .
قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=39إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين }
وقال عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=6وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون }
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا خلاف في كل هذا ، إلا في وجوب الشرائع على الكفار ، فإن طائفة عندت عن القرآن والسنن : خالفوا في ذلك
639 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1331_2652_2653أَخْذُ الزَّكَاةِ مِنْ كَافِرٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُعَذَّبٌ عَلَى مَنْعِهَا ; إلَّا أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَلَا فَرْقَ ، فَإِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ تَفَضَّلَ عَزَّ وَجَلَّ بِإِسْقَاطِ مَا سَلَفَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=39إلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ }
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=6وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ }
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا خِلَافَ فِي كُلِّ هَذَا ، إلَّا فِي وُجُوبِ الشَّرَائِعِ عَلَى الْكُفَّارِ ، فَإِنْ طَائِفَةٌ عَنَدَتْ عَنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ : خَالَفُوا فِي ذَلِكَ