[ ص: 427 ] مسألة : ثم ، لقول الله تعالى : { كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } وقوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح . دعوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
دون الرجال لأنه ليس إناء ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء } أو كما قال عليه السلام : " وليس المذهب إناء ذهب ، والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء ، لأنه ليس إناء ، وبالله تعالى نتأيد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل " . الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها