[ ص: 426 ] مسألة : آدم ، لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتة من وجوب دفن المؤمن والكافر ، وتحريم المثلة ، لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل لا لرجل ولا لامرأة في إناء عمل من عظم ابن لما ذكرنا من أنه كله رجس ، ولا في ولا في إناء عمل من عظم خنزير . إناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ
ولا في . إناء فضة أو إناء ذهب
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قالا : ثنا عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة } . إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : { حذيفة } . نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة ، وقال : هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة
ولا في ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إناء مأخوذ بغير حق } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام