222 - مسألة :
، ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم ، ولا لاستيعاب ظاهرهما ، وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ . والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط
برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا ثنا حفص بن غياث عن الأعمش أبي إسحاق [ ص: 343 ] عن عبد خير عن { قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين علي } .
وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري ، وهو قول وداود كما ذكرنا علي بن أبي طالب وقيس بن سعد .
كما روينا من طريق ثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن يزيد بن أبي العلاء قال : رأيت قيس بن سعد بال ثم أتى رحله فتوضأ ومسح على خفيه على أعلاهما حتى رأيت أثر أصابعه على خفيه .
وروينا عن معمر بن أيوب السختياني قال : رأيت الحسن بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه على ظاهرهما مسحة واحدة ، فرأيت أثر أصابعه على الخفين .
وروينا عن قلت ابن جريج : أمسح على بطون الخفين ؟ قال لا إلا بظهورهما . لعطاء
قال : علي ، فما وقع عليه اسم مسح فقد أدى فرضه إلا أن والمسح لا يقتضي الاستيعاب قال : لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل ، وقال أبا حنيفة سفيان وزفر والشافعي : إن مسح بأصبع واحدة أجزأه ، قال وداود : إذا مسح على أكثر الخفين . زفر
قال : تحديد الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام فاسد وشرع في الدين بارد لم يأذن به الله تعالى . أبو محمد
واحتج بعضهم بأنهم قد اتفقوا على أنه إن مسح بثلاث أصابع أجزأه ، وإن مسح بأقل فقد اختلفوا .
قال : وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم ، ويقال لهم مثل هذا في فور الوضوء وفي الاستنشاق والاستنثار وفي الوضوء بالنبيذ وغير ذلك ، فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجد النص يشهد لقول بعض العلماء ، وقد جاء النص بالمسح دون تحديد ثلاثة أصابع أو أقل { علي وما كان ربك نسيا } بل هذا الذي قالوا هو إيجاب الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص ، وهذا الباطل المجمع على أنه باطل .
ويعارضون بأن يقال لهم : قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة واختلفوا في وجوب المسح بما زاد ، فلا يجب ما اختلف فيه ، وإنما الواجب ما اتفق عليه ، وهذا أصح في الاستدلال إذا لم يوجد لفظ مروي .
وقال : يستحب مسح ظاهر الخفين وباطنهما ، فإن اقتصر على ظاهرهما دون الباطن أجزأه ، وإن اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه . [ ص: 344 ] الشافعي
قال : وهذا لا معنى له ، لأنه إذا كان مسح الأسفل ليس فرضا ولا جاء ندب إليه : فلا معنى له . علي
وقال : يمسح ظاهرهما وباطنهما ، قال مالك ابن القاسم صاحبه : إن مسح الظاهر دون الباطن أعاد في الوقت ، وإن مسح الباطن دون الظاهر أعاد أبدا .
وقد روينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن عن ابن جريج عن نافع وعن ابن عمر عن معمر الزهري .
قال : الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا معنى لها ، لأنه إن كان أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة ، وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم أن يصلي أبدا . علي
واحتج من رأي مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث رويناه من طريق عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن كاتب رجاء بن حيوة عن المغيرة بن شعبة { المغيرة بن شعبة } وحديث آخر رويناه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما عن بن وهب سليمان بن يزيد الكعبي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن { المغيرة بن شعبة } وآخر رويناه من طريق أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين وأسفلهما : حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن بن وهب أبي أمامة الباهلي { وعبادة بن الصامت } أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين وأسفلهما .
قال : هذا كله لا شيء ، أما حديث علي أبي أمامة فأسقط من أن يخفى على ذي لب ; لأنه عمن لا يسمى عمن لا يدرى من هو عمن لا يعرف ، وهذا فضيحة . وعبادة
وأما حديثا المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة ، ولم يولد ابن شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل ، والثاني مدلس أخطأ فيه في موضعين ، وهذا خبر حدثناه الوليد بن مسلم حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ثنا أبي قال : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك قال : حدثت عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة كاتب المغيرة { } فصح أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما ثورا لم يسمعه من ، وأنه مرسل لم يذكر فيه رجاء بن حيوة المغيرة ، وعلة ثالثة وهي أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة ، فسقط كل ما في هذا الباب ، وبالله تعالى التوفيق .