222 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=24988_498والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط ، ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم ، ولا لاستيعاب ظاهرهما ، وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ .
برهان ذلك ما حدثنا
عبد الله بن ربيع حدثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
محمد بن العلاء ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي إسحاق [ ص: 343 ] عن
عبد خير عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47725 nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين } .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كما ذكرنا
وقيس بن سعد .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
سفيان الثوري ثنا
أبو إسحاق هو السبيعي عن
يزيد بن أبي العلاء قال : رأيت
قيس بن سعد بال ثم أتى رحله فتوضأ ومسح على خفيه على أعلاهما حتى رأيت أثر أصابعه على خفيه .
وروينا عن
معمر بن أيوب السختياني قال : رأيت
الحسن بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه على ظاهرهما مسحة واحدة ، فرأيت أثر أصابعه على الخفين .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أمسح على بطون الخفين ؟ قال لا إلا بظهورهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=treesubj&link=24988_498والمسح لا يقتضي الاستيعاب ، فما وقع عليه اسم مسح فقد أدى فرضه إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل ، وقال
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : إن مسح بأصبع واحدة أجزأه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إذا مسح على أكثر الخفين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تحديد الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام فاسد وشرع في الدين بارد لم يأذن به الله تعالى .
واحتج بعضهم بأنهم قد اتفقوا على أنه إن مسح بثلاث أصابع أجزأه ، وإن مسح بأقل فقد اختلفوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم ، ويقال لهم مثل هذا في فور الوضوء وفي الاستنشاق والاستنثار وفي الوضوء بالنبيذ وغير ذلك ، فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجد النص يشهد لقول بعض العلماء ، وقد جاء النص بالمسح دون تحديد ثلاثة أصابع أو أقل {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } بل هذا الذي قالوا هو إيجاب الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص ، وهذا الباطل المجمع على أنه باطل .
ويعارضون بأن يقال لهم : قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة واختلفوا في وجوب المسح بما زاد ، فلا يجب ما اختلف فيه ، وإنما الواجب ما اتفق عليه ، وهذا أصح في الاستدلال إذا لم يوجد لفظ مروي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب مسح ظاهر الخفين وباطنهما ، فإن اقتصر على ظاهرهما دون الباطن أجزأه ، وإن اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه .
[ ص: 344 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا معنى له ، لأنه إذا كان مسح الأسفل ليس فرضا ولا جاء ندب إليه : فلا معنى له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمسح ظاهرهما وباطنهما ، قال
ابن القاسم صاحبه : إن مسح الظاهر دون الباطن أعاد في الوقت ، وإن مسح الباطن دون الظاهر أعاد أبدا .
وقد روينا مسح ظاهر الخفين وباطنهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا معنى لها ، لأنه إن كان أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة ، وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم أن يصلي أبدا .
واحتج من رأي مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن كاتب
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47726أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما } وحديث آخر رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472بن وهب عن
سليمان بن يزيد الكعبي عن
عبد الله بن عامر الأسلمي عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47727أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين وأسفلهما } وآخر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472بن وهب : حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47728أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين وأسفلهما . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كله لا شيء ، أما حديث
أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة فأسقط من أن يخفى على ذي لب ; لأنه عمن لا يسمى عمن لا يدرى من هو عمن لا يعرف ، وهذا فضيحة .
وأما حديثا
المغيرة فأحدهما عن
ابن شهاب عن
المغيرة ، ولم يولد
ابن شهاب إلا بعد موت
المغيرة بدهر طويل ، والثاني مدلس أخطأ فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم في موضعين ، وهذا خبر حدثناه
حمام قال ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد قال : حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
كاتب المغيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47726أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما } فصح أن
ثورا لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، وأنه مرسل لم يذكر فيه
المغيرة ، وعلة ثالثة وهي أنه لم يسم فيه كاتب
المغيرة ، فسقط كل ما في هذا الباب ، وبالله تعالى التوفيق .
222 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24988_498وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا لُبِسَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ إنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِمَا فَقَطْ ، وَلَا يَصِحُّ مَعْنًى لِمَسْحِ بَاطِنِهِمَا الْأَسْفَلِ تَحْتَ الْقَدَمِ ، وَلَا لِاسْتِيعَابِ ظَاهِرِهِمَا ، وَمَا مُسِحَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا بِأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَأَ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السَّلِيمِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ [ ص: 343 ] عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47725 nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ } .
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا ذَكَرْنَا
وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثنا
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ثنا
أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ : رَأَيْتُ
قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بَالَ ثُمَّ أَتَى رَحْلَهُ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ عَلَى أَعْلَاهُمَا حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ .
وَرُوِّينَا عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ
الْحَسَنَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : أَمْسَحُ عَلَى بُطُونِ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ لَا إلَّا بِظُهُورِهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ :
nindex.php?page=treesubj&link=24988_498وَالْمَسْحُ لَا يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ ، فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مَسْحٍ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَهُ إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إلَّا بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ لَا بِأَقَلَّ ، وَقَالَ
سُفْيَانُ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد : إنْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : إذَا مَسَحَ عَلَى أَكْثَرِ الْخُفَّيْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : تَحْدِيدُ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ وَأَكْثَرِ الْخُفَّيْنِ كَلَامٌ فَاسِدٌ وَشَرْعٌ فِي الدِّينِ بَارِدٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى .
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إنْ مَسَحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ مَسَحَ بِأَقَلَّ فَقَدْ اخْتَلَفُوا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا يَهْدِمُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مَذَاهِبِهِمْ ، وَيُقَالُ لَهُمْ مِثْلُ هَذَا فِي فَوْرِ الْوُضُوءِ وَفِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ وَفِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ وَلَا تَحِلُّ مُرَاعَاةُ إجْمَاعٍ إذَا وُجِدَ النَّصُّ يَشْهَدُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِالْمَسْحِ دُونَ تَحْدِيدِ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَوْ أَقَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } بَلْ هَذَا الَّذِي قَالُوا هُوَ إيجَابُ الْفَرَائِضِ بِالدَّعْوَى الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِلَا نَصٍّ ، وَهَذَا الْبَاطِلُ الْمُجْمَعُ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ .
وَيُعَارِضُونَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُمْ : قَدْ صَحَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْمَسْحِ بِمَا زَادَ ، فَلَا يَجِبُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ فِي الِاسْتِدْلَالِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مَرْوِيٌّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحَبُّ مَسْحُ ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ظَاهِرِهِمَا دُونَ الْبَاطِنِ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ لَمْ يُجْزِهِ .
[ ص: 344 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَسْحُ الْأَسْفَلِ لَيْسَ فَرْضًا وَلَا جَاءَ نَدْبٌ إلَيْهِ : فَلَا مَعْنَى لَهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُ : إنْ مَسَحَ الظَّاهِرَ دُونَ الْبَاطِنِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ مَسَحَ الْبَاطِنَ دُونَ الظَّاهِرِ أَعَادَ أَبَدًا .
وَقَدْ رُوِّينَا مَسْحَ ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ عَلَى أُصُولِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا مَعْنَى لَهَا ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَدَّى فَرْضَ طَهَارَتِهِ وَصَلَاتِهِ فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّهِمَا فَيَلْزَمُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ أَبَدًا .
وَاحْتَجَّ مَنْ رَأْي مَسْحَ بَاطِنِ الْخُفَّيْنِ مَعَ ظَاهِرِهِمَا بِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15889رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47726أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا } وَحَدِيثٍ آخَرَ رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472بْنِ وَهْبٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْكَعْبِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47727أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا } وَآخَرُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472بْنِ وَهْبٍ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَعَيْنَ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=481أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=63وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47728أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا . }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا كُلُّهُ لَا شَيْءَ ، أَمَّا حَدِيثُ
أَبِي أُمَامَةَ nindex.php?page=showalam&ids=63وَعُبَادَةَ فَأَسْقَطُ مِنْ أَنْ يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ ; لِأَنَّهُ عَمَّنْ لَا يُسَمَّى عَمَّنْ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ ، وَهَذَا فَضِيحَةٌ .
وَأَمَّا حَدِيثَا
الْمُغِيرَةِ فَأَحَدُهُمَا عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
الْمُغِيرَةِ ، وَلَمْ يُولَدْ
ابْنُ شِهَابٍ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ
الْمُغِيرَةِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ ، وَالثَّانِي مُدَلِّسٌ أَخْطَأَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَهَذَا خَبَرٌ حَدَّثَنَاهُ
حَمَامٌ قَالَ ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا أَبِي قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15889رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ
كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47726أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا } فَصَحَّ أَنَّ
ثَوْرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15889رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ
الْمُغِيرَةُ ، وَعِلَّةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ كَاتِبَ
الْمُغِيرَةِ ، فَسَقَطَ كُلُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .