220 - مسألة :
ومن أو تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما . خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك
أو ، فقد أحسن . خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك
وذلك لأنه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا . ولم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص : { وما كان ربك نسيا } وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : من فلا يجوز له المسح . توضأ ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما
وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل .
وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . وبالله تعالى التوفيق .