[ ص: 71 ] مسألة : أصلا ، وهو قول وليس على المطلقة ثلاثا إحداد ، عطاء ومالك - وقال غيرهم خلاف ذلك - : كما روينا من طريق وأبي سليمان عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن قال : تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها ، فلا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل لا تختضب ولا تلبس الحلي . سعيد بن المسيب
وقال الزهري : المبتوتة لا تحدث حليا فإن كان عليها حلي لم تنزعه ، ولا تمس طيبا ، وتمتشط بالحناء والكتم ، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان - وكره الزهري الذي فيه الأفاويه .
ومن طريق ابن بن أبي شيبة أنا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال : كتب إلي أيوب السختياني عطاء الخراساني قال : سألت ، وفقهاء سعيد بن المسيب المدينة عن المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها ؟ فقالوا : تحدان وتتركان التكحيل ، والتخضيب والتطييب ، والزينة .
ومن طريق أنا أبي بكر بن أبي شيبة جرير عن المغيرة عن قال : المطلقة لا تكتحل بكحل زينة . إبراهيم
ومن طريق أنا أبي بكر بن أبي شيبة - عن أبو داود - هو الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قال : المطلقة ثلاثا لا تكتحل ، ولا تختضب . محمد بن سيرين
ومن طريق أنا أبي بكر بن أبي شيبة غندر عن عن شعبة الحكم في المطلقة ثلاثا لا تكتحل ولا تزين - وهي عنده أشد من المتوفى عنها .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري المغيرة عن أنه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات - وبقول إبراهيم النخعي يقول إبراهيم النخعي ، ولم يوجبه ، وأوجبه الشافعي ، سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأبو عبيد . وأبو ثور
[ ص: 72 ] قال : حجة من أوجب الإحداد على المطلقة ثلاثا أن قالوا : هي مفارقة لزوجها كالمتوفى عنها فيجب أن يكون حكمهما واحدا . أبو محمد
قال : ما نعلم لهم شغبا غير هذا ، وهو شغب فاسد ; لأن القياس كله باطل . علي
ثم يقال لهم : هلا أوجبتم الإحداد على الملاعنة ، والمختلعة ، والمطلقة - عندكم - طلاقا بائنا ، فكل هؤلاء عندكم مفارقات لأزواجهن .
وأيضا فقد سمى الله - عز وجل - المطلقة طلاقا رجعيا " مفارقة لزوجها " بتمام عدتها ، إذ يقول تعالى : { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة .
وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر - : فلاح فساد من قاس إحداهما على الأخرى - وبالله تعالى التوفيق .
وهذا مما نقض فيه تعظيمه مخالفة فقهاء مالك المدينة ، وجمهور المتقدمين .