1999 - مسألة : فإن ، فإن كان من جهل فلا حرج ، وإن كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ; لأن وقت الإحداد قد مضى ، ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته . أغفلت المعتدة الإحداد المذكور حتى تنقضي العدة
قال إن كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الإحداد أربعة أشهر وعشر فأقل - ولا نوجبه عليها بعد ذلك ; لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة أشهر وعشر فقط . أبو محمد
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية بأن تنكح من شاءت إذ وضعت حملها إثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها .
فصح أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم نجد نصا بإيجابه عليها - ، فإن وجد فالقول به واجب ، وإلا فلا - وبالله تعالى التوفيق . إن تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر
ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق خبر أم عطية أنها تجتنب [ ص: 73 ] ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر ، فكان العموم أولى أن تضع حملها .