1515 مسألة :
ولا يحل فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر : كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب ولا فرق . بيع الهر
برهان ذلك : ما روينا من طريق حدثني مسلم قال : نا سلمة بن شبيب الحسن بن أعين نا معقل عن { قال : سألت أبي الزبير عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . جابر بن عبد الله }
قال : الزجر أشد النهي . أبو محمد
وروينا من طريق نا قاسم بن أصبغ محمد بن وضاح نا محمد بن آدم نا نا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير أنه كره ثمن الكلب والسنور . جابر بن عبد الله
فهذه فتيا لما روي ولا نعرف له مخالفا من الصحابة . جابر
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن أبو الأحوص عن ليث ، طاوس أنهما كرها أن يستمتع بمسوك السنانير ، وأثمانها . ومجاهد
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن غياث عن ليث ، طاوس أنهما كرها بيع الهر ، وثمنه ، وأكله وهو قول ومجاهد ; وجميع أصحابنا . أبي سليمان
وزعم بعض من لا علم له ، ولا ورع يزجره عن الكذب : أن ، ابن عباس : رويا { وأبا هريرة } [ ص: 499 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ثمن الهر
قال : وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل ، وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة . أبو محمد
وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في الأرض .
ثم لو صح لهم لما كان لهم فيه حجة ; لأنه كان يكون موافقا لمعهود الأصل بلا شك ، ولا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلت الإباحة السالفة ، ونسخت بيقين لا مجال للشك فيه ، فمن ادعى أن المنسوخ قد عاد فقد كذب وافترى وأفك وقفا ما لا علم له به ، وحاش لله أن يعود ما نسخ ، ثم لا يأتي بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على المأمورين بذلك من عباده .
هيهات دين الله عز وجل أعز من ذلك وأحرز .
وقال المبيحون له : لما صح الإجماع على وجوب دخول الهر ، والكلب المباح اتخاذه في الميراث ، والوصية ، والملك : جاز بيعهما .
قال : وهذا مما جاهروا فيه بالباطل ، وبخلاف أصولهم : أول ذلك : أنه دعوى بلا برهان ثم إنهم يجيزون دخول النحل ، ودود الحرير في الميراث ، والوصية ، وكذلك الكلب عندهم ، ولا يجيزون بيع شيء من ذلك . أبو محمد
ويجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من ثمر النخل وغيرها ، ويدخلونه في الميراث .
ولا يجيزون بيع شيء من ذلك ، فظهر تخاذلهم وبالله تعالى التوفيق .