1513 مسألة :
ولا يحل ، لا لمؤمن ، ولا لكافر ، ولا بيع الخمر كذلك ، ولا شعورها ، ولا شيء منها ، ولا بيع الخنازير ، ولا صنم ، ولا ميتة ، ولا بيع صليب ، فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسخ أبدا . دم إلا المسك وحده ، فهو حلال بيعه وملكه
وروينا من طريق نا مسلم أبو كريب نا [ عن أبو معاوية ] عن الأعمش مسلم هو أبو الضحى [ ص: 491 ] عن عن مسروق أم المؤمنين { عائشة } خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر .
وبه إلى : أنا مسلم أنا قتيبة بن سعيد ليث هو ابن سعد عن عن يزيد بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح ، " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو جابر بن عبد الله بمكة يقول : { ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال : لا ، هو حرام ، قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه . بيع الخمر والميتة ، والخنزير ، والأصنام } إن الله عز وجل ورسوله حرم
قال : موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس ، وليس فيه للقياس أثر ، لكن فيه : أن الأوامر على العموم ; لأنه عليه السلام أخبر : أن الله تعالى حرم الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها ، فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار ، إذ خصوا التحريم ولم يحملوه على عمومه . أبو محمد
فصح بهذا أنه متى حرم شيء فحرام ملكه ، وبيعه ، والتصرف فيه ، وأكله على عموم تحريمه ، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده .
وقد حرم الله تعالى : الخنزير ، والخمر ، والميتة ، والدم ، فحرم ملك كل ذلك ، وشربه ، والانتفاع به ، وبيعه .
وقد أوجب الله تعالى دين الإسلام على كل إنس وجن .
وقال تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }
وقال تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه }
وقال تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }
فوجب الحكم على اليهود ، والنصارى ، والمجوس : بحكم الإسلام ، أحبوا أم كرهوا . [ ص: 492 ]
ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك ، وتملكها علانية ، وتملك الخنازير كذلك ، لأنهم من دينهم بزعمه ، وصدقهم في ذلك : لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الأحرار ، وخصاء القسيس إذا زنى ، وقتل من يرون قتله وهم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم .
وقال : إذا أبو حنيفة : جاز ذلك وهذه من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها . أمر المسلم نصرانيا بأن يشتري له خمرا
وأما المسك : فقد صح { } وأيضا : فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده ، فليس دما ، والأحكام إنما هي على الأسماء ، والأسماء إنما هي على الصفات ، والحدود . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب بالمسك وتفضيله على الطيب
روينا من طريق أبي عبيد أنا مروان بن معاوية أنا عمر المكتب أنا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال : نظر إلى علي بن أبي طالب زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها ، ويباع فيها الخمر ؟ قال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر ، قالوا : يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة ؟ قال : لا ، تلك شجرة ، ولا حاجة لنا في الشجرة ، انطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال بالنيران أضرموها فيها ، فاحترقت . علي
ومن طريق أبي عبيد نا هشام ومروان بن معاوية الفزاري عن عن إسماعيل بن أبي خالد الحارث بن شبيل عن ، قال : بلغ أبي عمرو الشيباني أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب : أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه ، وسيروا كل ماشية له ، ولا يؤوين أحد له شيئا . عمر بن الخطاب
فهذا حكم ، علي ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وعمر ولا مخالف له يعرف من الصحابة فخالفوهما . فيمن باع الخمر من المشركين