1307 - مسألة : والإجارة جائزة على تعليم القرآن ، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة ، وكل ذلك جائز - وعلى الرقي ، وعلى نسخ المصاحف ، ونسخ كتب العلم ; لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص ، بل قد جاءت الإباحة - : كما روينا من طريق نا البخاري أبو محمد سيدان بن مضارب الباهلي نا أبو معشر البراء هو صدوق يوسف بن يزيد حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن عن ابن أبي مليكة { ابن عباس المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } . [ ص: 19 ] والخبر المشهور { أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا } أي ليعلمها إياه - وهو قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن ، مالك ، والشافعي . وأبي سليمان
وقال ، أبو حنيفة : لا تجوز والحسن بن حي ، واحتج له مقلدوه بخبر رويناه من طريق الأجرة على تعليم القرآن نا قاسم بن أصبغ عبد الله بن روح نا شبابة - هو ابن ورقاء - نا أبو زيد عبد الله بن العلاء الشامي نا بشر بن عبيد الله عن قال : { أبي إدريس الخولاني كان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن فأعطاه أحدهم قوسا يتسلحها في سبيل الله تعالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحب أن تأتي بها في عنقك يوم القيامة نارا } .
ورويناه أيضا من طريق عن ابن أبي شيبة ، وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن عن المغيرة بن زياد الموصلي قاضي عبادة بن نسي الأردن عن الأسود بن ثعلبة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة القوس وأيضا من طريق عبادة بن الصامت أبي داود عن نا عمرو بن عثمان نا بقية بشر بن عبد الله بن يسار عن عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . عبادة بن الصامت
ومن طريق عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرض له ذلك في القوس مع الطفيل بن عمرو أبي بن كعب وفيه زيادة : { } . أنه قال : يا رسول الله إنا نأكل من طعامهم . قال : أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله وأما ما صنع لك فإن أكلته فإنما تأكله بخلافك
ومن طريق نا ابن أبي شيبة محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه { أبي بن كعب غداه رجل كان يقرئه القرآن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان شيء يتحفك به فلا خير فيه ، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس } . [ ص: 20 ] ومن طريق أن نا ابن أبي شيبة نا عفان بن مسلم حدثني أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير زيد - هو ابن أبي سلام - عن - عن أبي سلام - هو ممطور الحبشي أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . تعلموا القرآن ولا تعلوا عنه ولا تجفوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به ولا تستكثروا به
ورويناه عن عوف بن مالك من قوله مثل هذا أنه قال في قوس أهداها إنسان إلى من كان يقرئه أتريد أن تعلق قوسا من نار " . وصح عن عبد الله بن مغفل أنه أعطاه الأمير مالا لقيامه بالناس في رمضان فأبى وقال : إنا لا نأخذ للقرآن أجرا .
ومن طريق نا سعيد بن منصور - عن خالد بن عبد الله - هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريري عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون ويعظمون ذلك . بيع المصاحف وتعليم الغلمان بالأرش
وصح عن أنه كره أن يشترط المعلم وأن يأخذ أجرا على تعليم القرآن . إبراهيم
ومن طريق ، شعبة وسفيان ، كلاهما عن عن أبي إسحاق الشيباني أسير بن عمرو قال في روايته : إن شعبة أعطى قوما قرءوا القرآن في رمضان فبلغ ذلك عمار بن ياسر فكرهه - وقال عمر سفيان في روايته : إن قال : من قرأ القرآن ألحقته على ألفين . فقال سعد بن أبي وقاص أو يعطى على كتاب الله ثمنا ؟ . عمر
وصح عن عبد الله بن يزيد ، : لا تأخذ لكتاب الله ثمنا . وشريح
ومن طريق عن حماد بن سلمة عبد الله بن عثمان القرشي عن عن بلال بن سعد الدمشقي أنه قال لمؤذن معلم كتاب الله : إني لأبغضك في الله لأنك تتغنى في أذانك وتأخذ لكتاب الله أجرا . الضحاك بن قيس
وكره الأجرة على كتابة المصاحف . وعن ابن سيرين أنه كره ذلك أيضا . علقمة
قال : هذا كل ما احتجوا به . أبو محمد
وقد ذكرنا عن ، سعد الآن أنهما أعطيا على قراءة القرآن . وعمار
[ ص: 21 ] وروينا من طريق عن ابن أبي شيبة صدقة الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال : كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان ، فكان يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع عن مهدي بن ميمون قال : كان ابن سيرين بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان .
قال : أبو محمد أدرك أكابر الصحابة ، وأخذ عنهم محمد بن سيرين أبي بن كعب فمن دونهما . وأبو قتادة
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن شعبة الحكم بن عتيبة قال : ما علمت أحدا كره أجر المعلم .
وصح عن ، عطاء إباحة أجر المعلم على تعليم القرآن . وأبي قلابة
وأجاز الحسن ، في أحد قوليه وعلقمة قال الأجرة على نسخ المصاحف : أما الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منها شيء . أبو محمد
أما حديث أبي إدريس الفلاني أن أبي بن كعب فمنقطع ، لا يعرف لأبي إدريس سماع مع أبي .
والآخر أيضا منقطع ; لأن لم يدرك علي بن رباح أبي بن كعب .
وأما حديث فأحد طرقه عن عبادة بن الصامت الأسود بن ثعلبة وهو مجهول لا يدرى قاله ، وغيره : والآخر من طريق علي بن المديني وهو ضعيف . والثالث من طريق بقية وهو ضعيف ; ثم هو منقطع أيضا . إسماعيل بن عياش
وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشد الحبراني وهو مجهول . ثم لو صحت لكانت كلها قد خالفها وأصحابه ; لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة ، وهم يجيزون هذا الوجه فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء مما منعوا - وهم مخالفون لما فيها - فبطل كل ما في هذا الباب ، والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا ، فبقي الأثران الصحيحان عن رسول الله اللذان أوردنا لا معارض لهما - وبالله تعالى التوفيق . أبو حنيفة