1306 - مسألة : ولا تجوز ، ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك ، فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي . الإجارة على الحجامة
وكذلك لا تحل أصلا ، لا نزوة ولا نزوات معلومة ، فإن كان العقد إلى أن تحمل الأنثى كان ذلك أبلغ في الحرام والباطل وأكل السحت - : لما روينا من طريق الإجارة على إنزاء الفحل عن شعبة المغيرة بن مقسم قال : سمعت ابن أبي نعم قال : سمعت يقول : { أبا هريرة } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل
وروينا النهي عن عسب الفحل ، وكسب الحجام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول [ ص: 17 ] الله صلى الله عليه وسلم : وقال ، أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل . وأبو سليمان
وروينا من طريق نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري شوذب أبي معاذ قال : قال لي : لا يحل عسب الفحل . البراء بن عازب
ومن طريق عن الأعمش قال : قال عطاء بن أبي رباح { أبو هريرة } . أربع من السحت ، ضراب الفحل ، وثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجام
وقال : لا تعطه على طراق الفحل أجرا إلا أن لا تجد من يطرقك وهو قول عطاء . قتادة
قال وأباح أبو محمد الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة - وما نعلم لهم حجة أصلا ، لا من نص ولا من نظر . مالك
ورووا رواية فاسدة موضوعة من طريق - وهو هالك - عن عبد الملك بن حبيب طلق بن السمح ولا يدرى من هو ؟ عن عبد الجبار بن عمر - وهو ضعيف - : أن ربيعة أباح ذلك - وذكره عن : أنه كان له تيس ينزيه بالأجرة . عقيل بن أبي طالب
قال : قد أجل الله قدر أبو محمد في نسبه وعلو قدره عن أن يكون تياسا يأخذ الأجرة على قضيب تيسه . عقيل
وأما أجرة الحجام فقد ذكرنا عن تحريمها - وروي عن أبي هريرة أمير المؤمنين أيضا - وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم . [ ص: 18 ] وروينا عن عثمان إباحة كسبه . ابن عباس
واحتج من أباحه بما روينا عن طريق عن شعبة حميد الطويل عن قال : { أنس } . دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين ، وكلم فيه فخفف من خراجه
قال : فاستعمال الخبرين واجب فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عن غير مشارطة فكانت مشارطته لا تجوز ، ولأنه أيضا عمل مجهول ، ولا خلاف في أن ذلك الحديث ليس على ظاهره ; لأن فيه النهي عن كسب الحجام جملة وقد يكسب من ميراث ، أو من سهم من المغنم ، ومن ضيعة ، ومن تجارة ، وكل ذلك مباح له بلا شك . أبو محمد
ولم تحرم الحجامة قط بلا خلاف ولا بد له من كسب يعيش منه ، وإلا مات ضياعا ، فصح أن كسبه بالحجامة خاصة هو المنهي عنه فوجب أن يستثنى من ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حلالا حسنا ويكون ما عداه حراما - كما روينا من طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع معمر بن سالم عن أبي جعفر - هو ابن محمد بن علي بن الحسين - قال : لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا يشارط - وهو قول ، وأصحابنا . أبي سليمان