1294 - مسألة : وجائز ، وغير ذلك ، إلى مدة قصيرة أو طويلة ، إذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجرة والمستأجر والشيء المستأجر إليها ، فإن كان لا يمكن ألبتة بقاء أحدهم إليها ، لم يجز ذلك العقد ، وكان مفسوخا أبدا . استئجار العبيد والدور والدواب
برهان ذلك - : أن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين ، فإذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما وبين ما أقل منها أو أكثر منها ; والمفرق بين ذلك مخطئ بلا شك ، لأنه فرق بلا قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب أصلا ، ولا قول تابع نعلمه ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه يعقل ، والمخاوف لا تؤمن في قصير المدد كما لا تؤمن في طويلها .
وأما إن عقدت الإجارة إلى مدة يوقن أنه لا بد من أن يخترم أحدهما دونها ، أو لا بد من ذهاب الشيء المؤاجر دونها ، فهو شرط متيقن الفساد بلا شك ، لأنه إما عقد منهما على غيرهما ، وهذا لا يجوز - وإما عقد في معدوم ، وذلك لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق . [ ص: 12 ]
ولقد كان يلزم من يرى الإجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين والشافعيين ، أو لا تنتقض بهلاك الشيء المستأجر ممن ذهب مذهب ، أن يجيز عقد الإجارة في الأرض وغيرها إلى ألف عام ، وإلى عشرة آلاف عام ، وأكثر ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه - وبالله تعالى نتأيد . أبي ثور
وقد جاء النص بالإجارة إلى أجل مسمى ، كما روينا من طريق : نا البخاري نا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ابن عمر اليهود إلى صلاة الظهر ، ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم } وذكر الحديث . مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت