الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1293 - مسألة : وكذلك إن هلك الشيء المستأجر فإن الإجارة تنفسخ ووافقنا على هذا أبو حنيفة ، ومالك والشافعي .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو ثور : لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا ، بل هي باقية إلى أجلها ، الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر . [ ص: 11 ] قال أبو محمد : وهذا خطأ ; لأنه أكل مال بالباطل ، وقاس أبو ثور ذلك على البيع ولقد يلزم من رأى الإجارة كالبيع أن يقول بهذا .

                                                                                                                                                                                          ولا فرق بين إبقاء مالك ، والشافعي ، الإجارة بموت المؤاجر ، والمستأجر ، وبين إبقاء أبي ثور إياها بهلاك الشيء المستأجر حتى قال مالك : من استؤجرت دابته إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة : أن الإجارة باقية في ماله ، وأن من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله ، كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد ، وهذا عجب ما مثله عجب لا سيما مع إبطاله بعض الإجارة بجائحة تنزل كاستعذار ، أو قحط ، فاحتاط في أحد الوجهين ولم يحتط في الآخر ولا تبطل إجارة بغير ما ذكرنا - وقد روي عن شريح والشعبي . وصح عنهما أن كل واحد من المستأجر والمؤاجر ينقض الإجارة إذا شاء قبل تمام المدة - وإن كره الآخر - وكانا يقضيان بذلك

                                                                                                                                                                                          - ولا نقول بهذا ; لأنه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بإنفاذه ، وكذلك معاقده ما داما حيين ، وما دام ذلك الشيء في ملك من أجره - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية