وجوب العمل بشرط الواقف:
إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع ولا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم، وجب اتباع شرطه. ويعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجـوب التزامـه.
ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط العزوبة في من يستحـق الوقف. ومثال الشرط المخـالف لمصلحـة الوقف إذا شرط أن لا يؤجر الوقف إلا بأجرة لا تكفي لعمارة الوقف "أقل من أجرة المثل".
وفي هذه الأحوال لا يعمل بشرط الواقف. ونص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف.