( شيئان : الصلاح في الدين ) وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فلا تقبل الشهادة ( إن داوم على تركها ) أي الرواتب ( لفسقه ) قال ( ويعتبر لها ) أي العدالة : من القاضي أبو يعلى أثم وهو قول داوم على ترك السنن الراتبة . إسحاق بن راهويه
وقال المحققون : نرد شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة قال في الفروع : ومراده أي أنه يأثم من ترك الفرض وإلا فلا يأثم بسنة ( واجتناب المحرم ) لأن من أدى الفرائض [ ص: 419 ] واجتنب المحارم عد صالحا عرفا فكذا شرعا ( فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة ) لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد ; لأنه لا يخلو من ذنب ما لقوله تعالى : { القاضي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم } مدحهم لاجتنابهم ما ذكر وإن وجدت منهم الصغيرة ولقوله صلى الله عليه وسلم { } أي لم يلم . إن تغفر اللهم تغفر جما ، وأي عبد لك لا ألما
ونهى الله تعالى عن قبول وقيس عليه كل مرتكب كبيرة ولأن من لم يرتكب كبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبا للمحارم . شهادة القاذف
وقال في الاختيارات : العدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان أو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر ولهذا يمكن الحكم بين الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كانت الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ( والكبيرة ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة ) كأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين وفي معتمد معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بالتوقيف . القاضي