( زاد الشيخ أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان إذا لم يدمن عليه ( إلا في شهادة زور أو كذب على نبي أو رمي فتن ونحوه ) ككذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم ( فكبيرة ) قال والكذب صغيرة ) فلا ترد الشهادة به في رواية أحمد عبد الله : ويعرف الكذاب بخلف المواعيد ( ويجب أن يخلص به ) أي الكذب ( مسلم من قتل ) قال ابن الجوزي لو كان المقصود واجبا ( ويباح ) الكذب ( لإصلاح ) بين متخاصمين .
( و ) ل ( حرب و ) ل ( زوجة ) لحديث { قالت : لم أسمعه تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وفي الحرب أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط } رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وابن ماجه
( قال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا به ) .
وقال في الهدي : يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه قال : ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهم سليمان صلى الله عليه وسلم إحدى المرأتين بشق الولد [ ص: 420 ] نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه انتهى .
قال في الآداب : ومهما أمكن المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن وظاهر كلام : يجوز وجزم به في رياض الصالحين . أبي الخطاب