الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة ) رضاعا محرما ( فحرمتها عليه ) بأن كان دخل بالأمة ( كان ما لزمه من صداق الصغيرة ) وهو نصفه ( له في رقبة الأمة ) لأن ذلك من جنايتها ( وإن أرضعتها ) أي زوجته الصغيرة ( أم ولده حرما عليه أبدا ) أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ( ولا غرامة عليها ) أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ( ويرجع على مكاتبته ) إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية