( وإن كان عليه صداق ضرتيها ) يعني نصفه ( يرجع به عليها ) أي الساقية ( إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما ) بسقيها اللبن للصغيرة ( ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها ) أي بالتي سقت لأن الفرقة من قبلها ( وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد ) لأنه تقرر بالدخول ( وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن [ ص: 455 ] الصغيرة خمس مرات حرم الثلاث ) لأنهن من أمهات نسائه ( فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه ) لأن الفرقة من جهتهن ( وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد ) لتقرره بالدخول وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار ( وتحرم الصغيرة ) لأنها ربيبة قد دخل بأمها ( ويرجع بما لزمه من صداقها ) وهو نصفه ( على المرضعة الأولى ) لأنها التي أفسدته . كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات