قال : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن المنذر ، وأنزلوا الجد في الحجب أو الميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء أحدها زوج وأبوان [ ص: 408 ] والثانية زوجة وأبوان للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم . الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب
وذهب رضي الله تعالى عنه إلى أن الجد يسقط الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقط الأب وبذلك قال الصديق ابن عباس . وابن الزبير
وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل رضي الله تعالى عنهم وبه قال وعبادة بن الصامت وغيره وكان أبو حنيفة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه فلا يحجبونهم به وبه قال وابن مسعود مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو يوسف لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن الجد والأخ يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله ومحمد بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منها غصنان كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ومثله علي بواد خرج منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب منها مذهب زيد وهو قول أهل زيد بن ثابت المدينة والشام والشافعي وأكثر أهل العلم ، وهو ما أشار إليه وأحمد المصنف بقوله .
( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع الإخوة ) أي الأخ فأكثر لأبوين أو لأب .
( و ) مع ( الأخوات ) أي الأخت فأكثر كذلك ( لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث ` خيرا له ) من المقاسمة ( فيأخذه والباقي لهم ) أي للإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا لم يكن معهم ذو فرض فله خير الأمرين : المقاسمة أو ثلث المال ، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور جد وأخ ، جد وأخت ، جد وأختان ، جد وأخ وأخت ، جد وثلاث أخوات والثلث خير له إن زادوا على مثليه كجد وثلاث إخوة فأكثر أو جد وخمس أخوات فأكثر ولا حصر لصوره ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور جد وأخوان ، جد وأخ وأختان ، جد وأربع أخوات وحيث استوى له الأمران اقسم له ما شئت منهما ذكره في شرح المنتهى .
( فإن أو بنت ابن أو أم أو جدة ( أخذ ) ذو الفرض واحدا كان أو أكثر ( فرضه ثم للجد الأحظ من ) أمور [ ص: 409 ] ثلاثة وهي ( المقاسمة ) للإخوة ( كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا ) فالمقاسمة خير له في نحو جدة وجد وأخ وثلث الباقي خير له في نحو جدة وجد وثلاث إخوة والسدس خير له في نحو أم وبنت وجد وأخوين ، ومتى زاد الإخوة عن مثليه فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عنه فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف وحده استوى له سدس المال وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة . كان معهم ) أي الجد والإخوة ( ذو فرض ) من زوج أو زوجة أو بنت
وقد تستوي له الأمور الثلاثة وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين كزوج وجد وأخوين ، ويعطى له السدس إذا كان خيرا له ولو عائلا ( كزوج وبنتين وأم وجد ) وأخ فأكثر ( فتعطيه سهمين من خمسة عشر ) وتسقط الإخوة لاستغراق الفروض التركة ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ) أي الجد ( ويسقط الإخوة كأم وبنتين وجد وأخت ) فأكثر ( أو أخ ) فأكثر ( فإن ) ها تصح من ستة ( للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان ) أربعة و ( يبقى السدس ) واحد ( للجد وتسقط الإخوة ) ذكورا كانوا أو إناثا لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال ولو اسما بالعول لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية وهي : ) . زوج وأم وأخت وجد
سميت بذلك قيل لتكديرها لأصول في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك وقيل لأن زيد كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها وقيل لأن زيدا سأل عنها رجلا اسمه عبد الملك بن مروان أكدر فأفتى فيها على مذهب وأخطأ فنسبت إليه وقيل لأن الميتة كان اسمها زيد أكدرة وقيل بل كان اسم زوجها أكدر وقيل بل كان اسم السائل وقيل بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها ( فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ) فتعول إلى تسعة ( ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد ) وهما أربعة من تسعة ( بينهما ) أي الجد والأخت ( على ثلاثة ) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما أعالها لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها . زيد
فإن قيل : هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض .
فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع [ ص: 410 ] هؤلاء بل يفرض له ، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ( فاضربها ) أي الثلاثة ( في المسألة وعولها ) وذلك تسعة ( تكن سبعة وعشرين ) ومنها تصح ( للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ) ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي ونظمها بعضهم فقال :
ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع
ويقال أيضا إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال .
وإن ولدت أنثى فلي تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه ( ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ) أي الجد ( ابتداء إلا فيها ) أي الأكدرية وخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة وتأتي ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال ( فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه ) فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة .
( وصحت ) المسألة ( من ستة ) ولا عول للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم ( وإن كان مع الأخت أخرى ) انحجبت الأم إلى السدس وتصح من اثني عشر للزوج ستة وللأم اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد ( أو ) كان مع الأخت ( أخ أو أكثر ) من أخت أو أخ ( انحجبت الأم إلى السدس ) وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس ( وبقي السدس لهما ) أي الأخ والأخت على ثلاثة .
فتصح من ثمانية عشر ( ولا عول ) فيها ( وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم ) أو أخت لأم ( لم يرث ) ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا وتقدم ( وانحجبت الأم إلى السدس ) لوجود عدد من الإخوة .