( وإن لم يقلع وعليه قيمته ( أو ) خيف من قلعه ( تلف غيره ) الآدمي ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمته ) أي الخيط لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمة ولا يلزمه القلع لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال وكذا لو غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم ) من آدمي أو غيره ( وخيف من قلعه ) أي الخيط ( ضرر آدمي ) . شد بالمغصوب جرحا يثغب دمه ، أو جبر به نحو ساق مكسور
( وغير المحترم ) مبتدأ خبره ( كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير ) فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا .
( وإن ذبح ) الحيوان ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن الخيط أو لم يكن معدا لأكل ، كالخيل ( ولزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لأنه متمكن من رده بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه ( وإن كان ) الحيوان الذي خيط جرحه محترما ( غير مأكول رد ) الغاصب ( قيمة الخيط ) لأن حرمة الحيوان آكد كما سبق . كان ) الحيوان ( مأكولا ) وخاط جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك ( للغاصب
( وإن مات الحيوان ) الذي خيط جرحه بالخيط المغصوب ( لزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لزوال حرمة الحيوان بموته ( إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة ) أي قيمة الخيط لأن حرمة الآدمي ميتا كحرمته حيا .
( وإن فحكمها حكم الخيط ) الذي خاط به جرحها على ما سبق تفصيله . غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة