( وإن لم يقلع وهي ) أي السفينة ( في اللجة حتى تخرج ) السفينة ( منها ) أي اللجة ( وترسا إن خيف عليها ) الغرق ( بقلعه ) لأن في قلعه إفسادا لمال الغير ، مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير بدونه ( ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصب ، أو لم يكن [ ص: 85 ] فيها ذو روح محترم ) خلافا غصب لوحا فرقع به سفينة لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف كما لو كان فيها مال غيره ( وعليه ) أي الغاصب ( أجرته ) أي اللوح ( إليه ) أي إلى رده ، لذهاب منافعه بيده وأرش نقصه إن نقص . لأبي الخطاب
( وإن كان اللوح في أعلاها ) أي السفينة بحيث ( لا تغرق بقلعه لزمه قلعه ) ورده لربه كما لو كانت بالساحل ( ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع ) لكونها في اللجة وخيف غرقها للحيلولة ( فإذا أمكن رد اللوح ) إلى ربه ( استرجعه ورد القيمة ) لزوال الحيلولة وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط ولا يملكه ببذلها بل يملكها ربه .