( وتجب ) لعموم ما يأتي في أبوابه ( إلا في السائمة ، فلا زكاة في وقصها ) لما روى الزكاة [ ص: 170 ] ( فيما زاد على النصاب بالحساب ) أبو عبيد في غريبه مرفوعا { } وقال : الوقص : ما بين النصابين . ليس في الأوقاص صدقة
وفي حديث { معاذ } رواه أنه قيل له : أمرت في الأوقاص ، بشيء قال : لا وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : لا فعلى هذا لو كان له تسع من الإبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول ، زكاه بخمس شاة . الدارقطني