الرابع في الجملة ، قاله في الفروع لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة وهي إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره ، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصله له قاله من شروط الزكاة ( تمام الملك ) " تنبيه قال في الفروع : النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة ، وكما يدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه أو يقال : الإسلام والحرية شرطان للسبب ، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ، وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول ، فإنه شرط للوجوب ، بلا خلاف لا أثر له في السبب ( فلا زكاة في دين الكتابة ) لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه ، ويمتنع من الأداء ولهذا لا يصح ضمانها . أبو المعالي