أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ( أو ) أي ( ( ويكره أن يتوضأ ) على موضع بوله أو ) على ( أرض متنجسة لئلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن . ( ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار )
( و ) ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى يكره ( كلامه في الخلاء ، قال { ابن عمر } رواه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه مسلم وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم { } تمم ثم رد على الرجل السلام كأعمى وغافل ) يحذره عن بئر أو حية أو نحوها ، ; لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم . ( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة
( ويكره فلا يجب رده ، ويأتي في أواخر الجنائز ( فإن السلام عليه ) أي على المتخلي ، حمد الله ) عقب العطاس بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانه ، ذكره عطس ) المتخلي ( أو سمع أذانا أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان ، ويقضي متخل ومصل .
( و ) لما تقدم ، ( ولا ) يكره يكره ( ذكر الله فيه ) أي في الخلاء دون لسانه ( وتحرم ذكر الله في الخلاء ( بقلبه ) ، وهو ) متوجه ( على حاجته ) جزم به صاحب النظم . القراءة فيه
وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام ، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله في الفروع .
وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ .