وقد روي أن بال بجحر سعد بن عبادة بالشام ثم استلقى ميتا ، فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول
: نحن قتلنا سيد الخزرج ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده سعد بن الموصلي
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه ، ومثل السرب ما يشبهه ( ولو ) كان ( فم بالوعة ) لما تقدم . سعد( و ) لخبر { يكره بوله في ( ماء راكد ) } وتقدم ( و ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لأنه يفسده وينجسه ، ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة كما تقدم . يكره بوله في ( قليل جار )
( و ) إليه من نحو مرض ، فإن كانت لم يكره ، لقول يكره بوله ( في إناء بلا حاجة ) أميمة بنت رقيقة عن أمها { } رواه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ، ويضعه تحت السرير أبو داود ، والعيدان بفتح العين المهملة طوال النخل . والنسائي
( و ) لأنه يورث السقم ، و ) في ( رماد ) ذكره في الرعاية . يكره بوله في ( نار
( و ) في ( موضع صلب ) إلا إذا لم يجد مكانا رخوا ولصق ذكره به لما تقدم .
( و ) لما روى يكره بوله ( في مستحم غير مقير أو مبلط ) أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وقد روي أن عامة الوسواس منه رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول [ ص: 63 ] في مغتسله أبو داود . وابن ماجه
( فإن قال الإمام بال في ) المستحم ( المقير أو المبلط ) أو المجصص ونحوه ( ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه ) إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة ( فلا بأس ) للأمن ، من التلويث ، ومثله مكان الوضوء كما في المبدع . أحمد