[ ص: 401 ] مسألة : قال : ( وإذا لم تكن ثيابه طاهرة ، وموضع صلاته طاهرا ، أعاد ) وجملة ذلك ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=1335_1345الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : ليس على ثوب جنابة . ونحوه عن
أبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وقال
الحارث العكلي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة ، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس دما كثيرا في ثوبه ، وهو في الصلاة فلم يباله . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى ؟ فقال : اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب .
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : هو الغسل بالماء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20041سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال : اقرصيه ، وصلي فيه } . وفي لفظ قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20374سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر ، أتصلي فيه ؟ قال : تنظر فيه ، فإن رأت دما فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، ولتصل فيه } . رواه
أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12724إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله } . متفق عليه . وفي رواية : " لا يستنزه من بوله " .
ولأنها إحدى الطهارتين ، فكانت شرطا للصلاة ، كالطهارة من الحدث .
[ ص: 401 ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً ، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهِ طَاهِرًا ، أَعَادَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1335_1345الطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَيُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ . وَنَحْوُهُ عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ . وَقَالَ
الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَيْسَ فِي ثَوْبٍ إعَادَةٌ ، وَرَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ دَمًا كَثِيرًا فِي ثَوْبِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ . وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى ؟ فَقَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20041سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : اُقْرُصِيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ } . وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20374سَمِعْت امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إحْدَانَا بِثَوْبِهَا إذَا رَأَتْ الطُّهْرَ ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : تَنْظُرُ فِيهِ ، فَإِنْ رَأَتْ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12724إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : " لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ " .
وَلِأَنَّهَا إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ ، فَكَانَتْ شَرْطًا لِلصَّلَاةِ ، كَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ .