( 928 ) مسألة : قال : ( وليس على المأموم سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه ، فيسجد معه ) وجملته أن ، فلا سجود عليه ، في قول عامة أهل العلم وحكي عن المأموم إذا سها دون إمامه أنه قام عن قعود إمامه فسجد . ولنا أن مكحول معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود وروى في سننه عن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سها ، وكذلك إذا لم يسه وإذا سها الإمام ، فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه ، أو انفرد الإمام بالسهو . ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه
وقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذكر ابن المنذر إسحاق أنه إجماع أهل العلم ، سواء كان السجود قبل السلام ، أو بعده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا سجد فاسجدوا ، الذي رويناه . ابن عمر فعليه متابعته في السجود ، سواء كان قبل السلام أو بعده . روي هذا عن وإذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه ، ، عطاء والحسن ، والنخعي والشعبي ، وأصحاب الرأي . وقال وأبي ثور ، ابن سيرين وإسحاق : يقضي ثم يسجد .
وقال ، مالك والأوزاعي ، ، والليث في السجود قبل السلام ، كقولنا ، وبعده ، كقول والشافعي . وروي ذلك عن ابن سيرين ذكره أحمد أبو بكر في زاد المسافر لأنه فعل خارج من الصلاة ، فلم يتبع الإمام فيه ، كصلاة أخرى . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { } وقوله في حديث فإذا سجد فاسجدوا { ابن عمر فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه } ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه ، كالذي قبل السلام ، وكغير المسبوق ، وفارق صلاة أخرى ، فإنه ، [ ص: 389 ] غير مؤتم به فيها .
إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان : إحداهما ، يعيده ; لأنه قد لزمه حكم السهو ، وما فعله من السجود مع الإمام كان متابعا له ، فلا يسقط به ما لزمه ، كالتشهد الأخير .
والثانية ، لا يلزمه السجود ; لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقه ، وحصل به الجبران ، فلم يحتج إلى سجود ثان ، كالمأموم إذا سها وحده . قولان كالروايتين . فإن نسي الإمام السجود ، سجد المسبوق في آخر صلاته ، رواية واحدة ; لأنه لم يوجد من الإمام ما يكمل به صلاة المأموم . وللشافعي
وإذا سها المأموم فيما تفرد فيه بالقضاء ، سجد ، رواية واحدة ; لأنه قد صار منفردا ، فلم يتحمل عنه الإمام وهكذا لو سها ، فسلم مع إمامه ، قام فأتم صلاته ، ثم سجد بعد السلام ، كالمنفرد ، سواء