( 927 ) فصل : فإن صلاته تنتهي قبل صلاة إمامه فعلى قولنا هما من جنس واحد إن كان محلهما واحدا ، وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص ، يحتمل كونهما من جنسين وهكذا ولو أحرم منفردا ، فصلى ركعة ، ثم نوى متابعة الإمام ، وقلنا بجواز ذلك فسها فيما انفرد فيه ، وسها إمامه فيما تابعه فيه ، فعلى قولنا إن كان محل سجودهما واحدا فهي جنس واحد وإن اختلف محل السجود فهي جنسان . وقال بعض أصحابنا : هي جنسان . هل يجزئه لها سجدتان ، أو أربع سجدات ؟ على وجهين ولأصحاب لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر ، فنوى متابعته ، فلما سلم إمامه قام ليتم ما عليه ، فقد حصل مأموما في وسط صلاته ، منفردا في طرفيها فإذا سها في الوسط والطرفين جميعا ، فيها وجهان كهذين ، ووجه ثالث أنه يحتاج أن يسجد ست سجدات ، لكل سهو سجدتان الشافعي