( 925 ) فصل : وإن - فحكمه حكم من لم يأت به ، إماما كان أو منفردا ; لأن الأصل عدمه وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة ، وهو فيها - هل أخل به أو لا ؟ ، فلا سجود عليه ; لأن الأصل عدمها فلا يجب السجود بالشك فيها . وإن شك في زيادة توجب السجود فقال شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو ابن حامد : لا سجود عليه ; لأنه شك في سببه ، فلم يلزمه بالشك ، كما لو شك في الزيادة . وقال : يحتمل أن يلزمه السجود ; لأن الأصل عدمه . ولو القاضي لم يسجد ; لأن السجود لزيادة أو نقص أو احتمال ذلك ، ولم يوجد شك في عدد الركعات ، أو في ركن ذكر في الصلاة