( 924 ) فصل : وإذا ، بنى الأمر على أسوأ الأحوال ، مثل أن يترك سجدة لا يعلم أمن الركعة . الرابعة أم من الركعة التي قبلها جعلها من التي قبلها ; لأنه يلزمه حينئذ ركعة كاملة ، ولو حسبها من الركعة الرابعة ، أجزأته سجدة واحدة . فإن ترك سجدتين لا يعلم أمن الركعتين أم من ركعة ، جعلهما من ركعتين [ ص: 387 ] ليلزمه ركعتان . وإن علم أنه ترك ركنا ، ثم ذكره ولم يعلم موضعه جعله ركوعا ; ليلزمه الإتيان به وبما بعده . ترك ركنا من ركعة هو فيها لا يعلم أركوع هو أم سجود ،
وعلى قياس هذا ، يأتي بما يتيقن به إتمام الصلاة لئلا يخرج منها وهو شاك فيها ، فيكون مغرورا بها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . رواه لا غرار في صلاة ولا تسليم أبو داود وقال : سألت الأثرم عن تفسير هذا الحديث ، فقال : أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين ، لا يخرج منها على غرر حتى يتيقن أنها قد تمت ، ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد ، أتى بركعة وأجزأته وقد روى أبا عبد الله ، بإسناده عن الأثرم الحسن في رجل صلى الله عليه وسلم صلى العصر أو غيرها ، فنسي أن يركع في الثانية ، حتى ذكر ذلك في الرابعة ، قال : يمضي في صلاته ويتمها أربع ركعات ، ولا يحتسب بالتي لم يركع فيها ، ثم يسجد للوهم