( 921 ) فصل : . وعن وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب غير واجب . ولعل مبناها على أن الواجبات التي شرع السجود لجبرها غير واجبة ، فيكون جبرها غير واجب . وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث كانت الركعة والسجدتان نافلة له ابن مسعود وفعله ، وقال { وأبي سعيد } وقوله " نافلة " يعني أن له ثوابا فيه كما أنه سمى الركعة أيضا نافلة وهي واجبة على الساهي بلا خلاف . صلوا كما رأيتموني أصلي
فأما المشروع لما لا يبطل عمده الصلاة فغير واجب قال : إنما يجب السجود فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما كان في معناه فنقيس على زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنس الصلاة ، وعلى ترك التشهد ترك غيره من الواجبات ، وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمدا ( 922 ) فصل : أحمد فإن كان قبل السلام بطلت صلاته ; لأنه أخل بواجب في الصلاة [ ص: 386 ] عمدا . فإن ترك الواجب عمدا ;
وإن ترك الواجب بعد السلام ، لم تبطل صلاته ; لأنه جبر للعبادة خارج منها ، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ، وسواء كان محله بعد السلام أو قبله ، فنسيه ، فصار بعد السلام وقد نقل عن ما يدل على بطلان الصلاة ، ونقل عنه التوقف ، فنقل عنه أحمد في من نسي سجود السهو ، فقال : إن كان في سهو خفيف ، فأرجو أن لا يكون عليه قلت : فإن كان فيما سها فيه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هاه . ولم يجب ، فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد . فإذا كان هذا في السهو ، ففي العمد أولى الأثرم