( 914 ) مسألة : قال ( فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم ، كبر وسجد سجدتي السهو ، وتشهد ، وسلم ، ما كان في المسجد وإن تكلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام ) . الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : ( 915 ) الفصل : الأول : أنه إذا فإنه يسجد ، سواء تكلم أو لم يتكلم وبهذا قال نسي سجود السهو ، ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد ، مالك والأوزاعي ، والشافعي . وكان وأبو ثور الحسن ، يقولان : إذا صرف وجهه عن القبلة ، لم يبن ، ولم يسجد . وقال : وابن سيرين : إن تكلم بعد الصلاة ، سقط عنه سجود السهو ولأنه أتى بما ينافيها ، فأشبه ما لو أحدث . أبو حنيفة
ولنا ما روى { ابن مسعود } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام وأيضا الحديث الذي ذكرناه في المسألة التي قبل هذه ، فإنه عليه الصلاة والسلام تكلم ، وتكلم المأمومون ، ثم سجد وسجدوا معه وهذا حجة على مسلم الحسن لقوله فلما انفتل توشوش القوم بينهم ، ثم سجد بعد انصرافه عن القبلة . ولأنه إذا جاز إتمام ركعتين من الصلاة بعد الكلام والانصراف ، كما في حديث وابن سيرين ذي اليدين ، فالسجود أولى ( 916 ) الفصل الثاني : أنه لا يسجد بعد طول المدة . واختلف في ضبط المدة التي يسجد فيها ، ففي قول ، يسجد ما كان في المسجد ، فإن خرج لم يسجد . نص عليه الخرقي وهو قول أحمد الحكم ، . وابن شبرمة
وقال : يرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة ، وهذا قول القاضي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه في حديث الشافعي ، فالسجود أولى ، وحكى عمران بن حصين ابن أبي موسى ، عن رواية أخرى ، أنه يسجد وإن خرج وتباعد وهو قول ثان أحمد ; لأنه جبران يأتي به بعد طول الزمان كجبران الحج . وهذا قول للشافعي إن كان لزيادة وإن كان لنقص أتى به ما لم يطل الفصل ; لأنه لتكميل الصلاة . ولنا ، أنه لتكميل الصلاة ، فلا يأتي به بعد طول الفصل ، كركن من أركانها ، وكما لو كان من نقص وإنما ضبطناه بالمسجد ; لأنه محل الصلاة وموضعها ، فاعتبرت فيه المدة ، كخيار المجلس . ( 917 ) الفصل الثالث : أنه مالك ، سواء كان قبل السلام أو بعده . متى سجد للسهو ، فإنه يكبر للسجود والرفع منه
فإن كان قبل السلام سلم عقبه . وإن كان بعده تشهد ، وسلم ، سواء كان محله بعد السلام ، أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما بعده . وبهذا قال ، ابن مسعود ، والنخعي ، وقتادة والحكم وحماد ، ، والثوري والأوزاعي ، وأصحاب الرأي في التشهد والسلام وقال والشافعي ، أنس والحسن ، : ليس فيهما تشهد ولا تسليم . وقال وعطاء ، ابن سيرين فيهما تسليم بغير تشهد . قال وابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه ، وفي ثبوت التشهد نظر وعن ابن المنذر : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل . عطاء
[ ص: 385 ] ولنا ، على التكبير قول ابن بحينة : { } وهو حديث صحيح وقول فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه . ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض . أبي هريرة
وأما التسليم فقد ذكره ، في حديثه الذي رواه عمران بن حصين ، قال فيه { مسلم } وفي حديث سجد سجدتي السهو ثم سلم { ابن مسعود } وأما التشهد فقد روى ثم سجد سجدتين ثم سلم أبو داود في حديث { عمران بن حصين } ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ثم تشهد ، ثم سلم الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ولأنه سجود يسلم له ، فكان معه تشهد ، كسجود صلب الصلاة . ويحتمل أن لا يجب التشهد ; لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد ، وهما أصح من هذه الرواية ، ولأنه سجود مفرد ، فلم يجب له تشهد ، كسجود التلاوة